169مسامحة في التطبيق و المسامحة العرفية في التطبيق غير مسموعة و انما يرجع الى العرف في المفاهيم الغير المعينة من جانب الشارع لا في المصاديق
[و لو شك في كون منزله في الحد أو خارجه وجب عليه الفحص]
قوله قده: (و لو شك في كون منزله في الحد أو خارجه وجب عليه الفحص. إلخ)
يستدل لوجوب الفحصفي صورة الشك في كون منزله داخل الحد أو خارجهبوجهين:
(الأول) -انه إذا ترك الفحص، فلا بد له من الاحتياط في مقام العمل بأن يأتي بحجتين في عامين (إحداهما) : بعنوان التمتع و (الأخرى) : بعنوان الافراد أو القران بمقتضى العلم الإجمالي بالتكليف المنجز المردد بين التمتع و غيره و هذا الاحتياط و ان كان موجبا للعلم بفراغ ذمته عنه الا انه على تقدير كون الواجب عليه في الواقع هو الحج الثاني يلزم تفويت فورية الواجب، و هذا بخلاف ما إذا لم يترك الفحص و (فيه) : انه لا يلزم من ترك الفحص هذا المحذور، و ذلك لإمكان الاحتياط في نفس العام الأول بنحو لا يخل بفورية وجوب الحج و هو ان يحرم من الميقات و يدخل مكة، و يأتي بأعمال العمرة رجاء و يقصر و يجدد الإحرام احتياطا بعد التقصير، لاحتمال ان يكون تكليفه حج التمتع الذي يكون إحرامه في مكة، بخلاف القران و الافراد الذين إحرامهما من الميقات، و يأتي بالعمرة بعد الحج رجاء، فما أتى به من الحج يكون تمتعا على تقدير كون تكليفه التمتع، و إفرادا على تقدير كون تكليفه الافراد، و ما أتى به من اعمال العمرة قبل الحج يكون بناء على كون تكليفه الافراد فعلا لغوا غير مضر بالحج، و ما فعله من التقصير قبل الحج ليس بحرام على تقدير كون تكليفه التمتع «و حرام على تقدير كون تكليفه الافراد. و هو شاك في ان تكليفه التمتع أو غيره فهو غير عالم بحرمة التقصير فلا بأس بإتيانه به (الثاني) -عدم كون الامتثال الإجمالي الاحتياطي مجزيا إلا بعد تعذر الامتثال التفصيلي، و في مفروض المقام مع تمكنه من الفحص لا يكون الامتثال التفصيلي متعذرا