111الفرض، كما هو واضح.
قوله قده: (و لو وجد من يريد ان يتبرع فالظاهر جواز الاكتفاء به بمعنى عدم وجوب المبادرة إلى الاستئجار بل هو المتعين توفيرا على الورثة فان أتى به صحيحا كفى و الا وجب الاستئجار. إلخ) .
لا كلام لنا في ذلك و الظاهر انه المتسالم عليه بين الأصحاب (رضوان اللّه تعالى عليهم) .
قوله قده: (و لو لم يوجد من يرضى بأجرة المثل فالظاهر وجوب دفع الأزيد إذا كان الحج واجبا بل و ان كان مندوبا ايضا مع وفاء الثلث، و لا يجب الصبر الى العام القابل و لو مع العلم بوجود من يرضى بأجرة المثل أو أقل، بل لا يجوز لوجوب المبادرة إلى تفريغ ذمة الميت في الواجب و العمل بمقتضى الوصية في المندوب. إلخ) .
لا يخفى ان ما أفاده المصنف (قده) من وجوب دفع الأزيد و لو مع العلم بوجود من يرضى بأجرة المثل في العام القابل انما يتم إذا صرح الموصى بالمبادرة، أو قامت قرينة حالية أو مقالية عليها، و الا فمقتضى إطلاق كلامه جواز التأخير، كما هو واضح.
[المسألة الرابعة هل يلاحظ في الأجير من يناسب شأن الميت في شرفه و ضعته]
قوله قده: (هل اللازم في تعيين اجرة المثل الاقتصار على أقل الناس اجرة أو يلاحظ من يناسب شأن الميت في شرفه و ضعته؟ لا يبعد: الثاني و الأحوط الأظهر:
الأول، و مثل هذا الكلام يجري أيضا في الكفن الخارج من الأصل أيضا.) .
قد عرفت في المسألة السابقة انه مع اختلاف مراتب اجرة المثل يتعين الاقتصار على الأقل، لأن في الأكثر منافاة لحق الورثة إلا إذا كان الأقل منافيا لشرف الميت، فحينئذ يمكن (دعوى) : انصراف الأدلة عنه، فتدبر.
[المسألة الخامسة لو أوصى بالحج]
[و عين المرة أو التكرار بعدد معين تعيّن]
قوله قده: (لو أوصى بالحج و عين المرة أو التكرار بعدد معين تعيّن.)
بلا خلاف أجده في ذلك و هذا هو المعروف بين الأصحاب (رضوان اللّه تعالى عليهم) قديما و حديثا.