53منها على اختلاف أقسامه أو يملك ملكا غير تام أو التصرف خاصة. و يمكن ان يكون المراد من ذلك الأعم من القول و الاحتمال) .
و قال أيضا في شرح قول المحققطاب ثراه-: «و لو قيل يملك مط لكنه محجور عليه بالرق حتى يأذن له المولى كان حسنا» : (بل ظاهر الشهيد في الحواشي اختياره و قد سمعت أن الأستاد حكى نسبته: إلى الأكثر في رواية، و الى ظاهر الأكثر في أخرى، لكن الذي عثرت عليه من ذلك ما في الدروس و المسالك ففي الأول اختلف في كون العبد يملك فظاهر الأكثر ذلك و في النهاية يملك ما ملكه مولاه. إلخ) و في المسالك: القول بالملك في الجملة للأكثر و هما معا ليس في الملك مط) .
و منشأ الاختلاف في ذلك اختلاف الأخبار الواردة في المقام و قبل ذكرها و الخوض في ما يستفاد منها ينبغي التنبيه على انه لا مجال لإنكار قابليته العبد للمالكية عقلا، ضرورة:
عدم كونه كالبهائم، و هو من هذه الجهة كالحر، فدعوى الاستحالة من الدعاوي الغير المسموعة، فالمانع من القول بالمالكيةلو كانلا بد و ان يكون من جهة أدلة التشريع فلا بد لنا من ملاحظتها كي يتضح الأمر فنقولو من اللّه التوفيق-: ان مقتضى التحقيق هو مالكية العبد كما يدل عليه جملة من النصوص الواردة في المقاممنها:
1-صحيحة عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبد اللّهعليه السلامعن رجل أراد ان يعتق مملوكا له و قد كان مولاه يأخذ منه ضريبة فرضها عليه في كل سنة فرضي بذلك، فأصاب المملوك في تجارته ما لا سوى ما كان يعطى مولاه من الضريبة؟ قال: فقال: إذا أدى الى سيده ما كان فرض عليه فما اكتسب بعد الفريضة فهو للمملوك. ثم قال أبو عبد اللّهعليه السلام-: قد فرض اللّه على العباد فرائض فإذا أدوها اليه لم يسألهم عما سواها؟ قلت له: فللمملوك أن يتصدق مما اكتسب و يعتق بعد الفريضة التي كانت يؤديها إلى سيده؟ قال: نعم و أجر ذلك له. قلت: فإن أعتق مملوكا مما كان اكتسب سوى الفريضة لمن يكون ولاء المعتق؟ فقال: يذهب فيتولى الى من أحب فإذا ضمن جريرته و عقله كان مولاه و ورثه.
قلت له: أ ليس قال رسول اللّه «الولاء لمن أعتق» ؟ فقال: هذا سائبة لا يكون ولاؤه لعبد