52الملك لما ملكه مولاه. بل في شرح الأستاد: أنه المشهور في غاية الاشتهار بين المتقدمين و المتأخرين المدعى عليه الإجماع معبرا عنه بلفظه الصريح من جماعة، و بما يفيده بظاهره بعبارات مختلفة من نقلة متعددين كمذهب الإمامية و مذهب أصحابنا و عندنا. و في الرياض:
(أنه الأشهر بين أصحابنا كما حكاه جماعة منا، و هو الظاهر من تتبع كلماتهم جدا حيث لم أقف على مخالف لهم في ذلك الا نادرا) .
و قال في الجواهر أيضا في شرح قول المحققطاب ثراه-(و قيل يملك فاضل الضريبة) : خاصة التي يضربها عليه مولاه، الا انى لم أعرف القائل به بالخصوص، و ان نسب الى الشيخ في النهاية، و القاضي، الا ان الذي عثرت عليه في الأول مع عدم اختصاصه بفاضل الضربة صريح في إرادة ملك التصرف، كما حكاه عنه في الدروس لا الرقية قال:
(المملوك لا يملك شيئا من الأموال ما دام رقا، فان ملكه مولاه شيئا ملك التصرف فيه بجميع ما يريده، و كذلك إذا فرض عليه ضريبة يؤديها اليه و ما يفضل بعد ذلك يكون له جاز ذلك فإذا أدى الى مولاه صريبته كان له التصرف فيما بقي من المال، و كذلك إذا أصيب العبد في نفسه بما يستحق به الأرش كان له ذلك، و حل له التصرف فيه، و ليس له رقبة المال على وجه من الوجوه،) و نحوه عن القاضي، و لذا نسبه إليهما في المحكي عن المهذب. نعم، قيل: ان القول بذلك محكي: عن الصدوق و الإسكافي حيث قالا: يملك العين لكن لا مستقرا و فيه: انه ايضا غير خاص بفاضل الضريبة) .
و قال في الجواهر في شرح قول المحقق: «و أرش الجناية على قول» : (خاصة أو مع فاضل الضريبة خاصة «على قول آخر» لم أعرف القائل بكل منهما كالقول: بأنه يملك ما ملكه مولاه خاصة، أو مع أرش الجناية خاصة، أو مع فاضل الضريبة فقط، أو الثلاثة، و ان حكى جميع ذلك شيخنا: في شرحه بل و غيرها، فإنه قالبعد ان حكى اخبار عدم الملك و استدل عليه-: فلا وجه للقول بأنه يملك مط و نسب إلى الأكثر في رواية، و الى ظاهر الأكثر في أخرى، أو يملك فاضل الضريبة فقط، أو أرش الجناية كذلك. و نسبا الى الشيخ و اتباعه، أو ما ملكه مولاه، و ربما عد منه فاضل الضريبة و ما اذن له في ملكه، أو المركب