54مثله. قلت: فان ضمن له هذا الذي أعتقه جريرته و حدثه يلزمه ذلك و يكون مولاه و يرثه؟ فقال: لا يجوز ذلك لا يرث عبد حرا 1.
2-موثق إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد اللّهعليه السلام-: ما تقول في رجل يهب لعبده ألف درهم أو أقل أو أكثر فيقول: حللني من ضربي إياك و من كل ما كان مني إليك و ما أخفتك و أرهبتك، فيحلله و يجعله في حل رغبة فيما أعطاه ثم أن المولى بعد أن أصاب الدراهم التي أعطاه في موضع قد وضعها فيه العبد فأخذها المولى إحلال هي؟ فقال: لا. فقلت له: أ ليس العبد و ماله لمولاه؟ فقال: ليس هذا ذاك. ثم قال -عليه السلام-: قل له: فليردها عليه فإنه لا يحل له فإنه افتدى بها نفسه من العبد مخافة العقوبة و القصاص يوم القيامة 2.
3-في قرب الاسناد عن على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفرعليه السلام- قال: سألته عن المملوك الموسر أذن له مولاه في الحج هل عليه أن يذبح؟ و هل له أجر؟ قال: نعم فإن أعتق أعاد الحج 3. وجه دلالة هذا الحديث على المدعى هو إطلاق الموسر على العبد الظاهر في مالكيته.
4-صحيح زرارة عن أحدهما في رجل أعتق عبدا له و له مال لمن مال العبد؟ قال:
إن كان علم أن له مالا تبعه ماله و إلا فهو للمعتق 4.
5-صحيحة الآخر: سألت أبا جعفرعليه السلام-: عن رجل أعتق عبدا و للعبد مال لمن المال؟ فقالعليه السلام-: إن كان يعلم إن له مال تبعه ماله و إلا فهو له 5.
6-صحيحة الآخر ايضا عن أبي عبد اللّهعليه السلام-: إذا كاتب الرجل مملوكه أو أعتقه و هو يعلم إن له مالا و لم يكن استثنى السيد المال حين أعتقه فهو للعبد 6.