557-صحيح عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّهعليه السلامقال:
سألته: عن رجل أعتق عبدا له و للعبد مال و هو يعلم ان له مالا فتوفي الذي أعتق العبد لمن يكون مال العبد، يكون للذي أعتق العبد أو للعبد؟ قالعليه السلام-: إذا أعتقه و هو يعلم إن له مالا فماله له و إن لم يعلم فماله لولد سيده 1.
8-خبر إسحاق بن عمار عن جعفرعليه السلامعن أبيه: أن عليا أعتق عبدا فقال له: إن ملكك لي و لك و قد تركته لك 2.
9-صحيح سعد بن سعد عن أبي جرير قال. سألت أبا جعفرعليه السلامعن رجل قال لمملوكه: أنت حر ولي مالك. قالعليه السلام-: لا يبدأ بالحرية قبل المال يقول: لي مالك و أنت حر برضى المملوك فان ذلك أحب إلى 3. و هذه الأخبار- و إن كان بعضها مختصا بفاضل الضريبة أو غيرهلكنه يكفينا في إثبات المدعى إطلاق الباقي منها. و يمكن المناقشة في إطلاقها بأنها ليست مسوقة لبيان ما نحن بصدده بل هي مسوقة في مقام بيان حكم آخر، و هو أن مال العبد بعد عتقه له، أو لمولاه أو ان العبد الموسر لا يجزى حجة، فلا إطلاق لها من الجهة التي نقصدها هنا فتدل على مالكتيه في الجملة، و لكن يكفينا في إثبات المقصودو هو مالكيته مطإطلاق أدلة سببية الأسباب الموجبة للملك التي لم يفرق فيها بين الحر و العبد.
هذا، و في قبال ذلك كله أخبار أخر يمكن الاستدلال بها على عدم قابليته للمالكيةمنها:
1-صحيح ابن سنان قال: قلت لأبي عبد اللّهعليه السلام-: مملوك في يده مال أ عليه زكاة؟ قال: لا. قال: قلت و على سيده؟ فقال: لا لأنه لم يصل اليه و ليس هو للملوك 4.
وجه الاستدلال به هو أن الظاهر من نفي الملكية لما في يده عنه هو عدم قابليته للمالكية لا نفي مالكية العبد لذلك المال بالخصوص، فان سؤال السائل لم يكن راجعا الى