98فلا تقنع و لا تطيب و لا تأكل طعاما فيه طيب فتعيد الغسل 1إذ الوجه في إعادته هو ارتفاع أثره بما تحقق بعد فتدل هذه أيضا بالملازمة على انتقاض الغسل إذ بين عنواني الإعادة و التجديد فرق و لذا لا يلتزم ببطلان الوضوء الأول عند الأمر بتجديده ثانيا بخلاف الأمر بالإعادة.
و اما ما يستفاد من هذه الرواية زائدا على الرواية الأولى فهو الإعادة عند التقنيع و التطيب لأن أكل ما فيه الطيب داخل تحت أكل ما لا يجوز اكله و اما التقنيع فهو ان كان بمعنى إسدال المقنعة و لبسها كما في النساء فلا يشمل غيره مع بعد إرادته في نفسه و ان كان المراد هو الاستظلال فيدل على ترتب حكم الإعادة على ذلك ايضا حيث انه من تروك الإحرام. ثم المراد من النهى عن أكل المطيب لعله لبقاء أثر طيبة في الفم و اليد فيكون تطيبا و لكن بهذا النحو فح لم يكن شيئا آخر بل يكون مندرجا تحته.
و الظاهر عدم شمول الرواية للبس الثوب أو القميص في سائر البدن بنحو لا يصدق التقنيع فهي قاصرة من هذا الحيث عن افادة ما في المتن كما ان المتن قاصر بالنسبة إلى تطيب الثوب أو القميص أو سائر البدن إلا بالملازمة بأن النهي عن أكل المطيب انما هو للنهى عن التطيب فيتحد الحكمان فتأمل فبالجملة ان المستفاد من هذين الخبرين هو ارتفاع الغسل من البين و بارتكاب ما في الرواية بعده.
و نحو ذلك بل أظهر منه ما رواه على بن أبي حمزة قال: سألت أبا عبد اللّه (ع) عن رجل اغتسل للإحرام ثم لبس قميصا قبل ان يحرم قال قد انتقض غسله 2و لكن هذه مختصة بلبس القميص ثم استفادة مطلوبية الإعادة من الحكم بالانتقاض واضح مع كفاية ما تقدم.
و اما ما رواه محمد بن مسلم عن ابى جعفر (ع) قال: إذا اغتسل الرجل و هو