99يريد ان يحرم فلبس قميصا قبل ان يلبى فعليه الغسل 1فهو ايضا دال على مطلوبية الإعادة إذا كان المراد من التلبية هو الإحرام بقرينة الصدر و لكنها مختصة بلبس القميص فهذه مجمل ما يدل على مطلوبية إعادة الغسل و حيث كان المختار هو وجوب الأصل فلاحتمال وجوب الإعادة مجال فلا بد لإثبات عدم وجوبها من نقل ما يمكن استفادة الندب منه.
اما ما رواه جميل بن دراج عن بعض أصحابه عن ابى جعفر (ع) في رجل اغتسل لإحرامه ثم قلم أظفاره قال: يمسحها بالماء و لا يعيد الغسل 2فهو أجنبي عن المقام لاختصاصه بتقليم الأظفار المسكوت عنه في عبارة المتن و الروايات المتقدمة فلا تعارض أصلا.
و اما ما ورد من روايات الادهان و عدم الإعادة بعده قبل الإحرام فلكونها ناظرة الى ما لا يبقى فيه اثر الطيب بل أمر به فضلا عن إيجابه لنقض الغسل فراجع حتى تجد صدق ما قلناه من عدم تعارض شيء مما ورد في ذلك الباب مع المقام حيث نفى البأس عنه.
نعم يمكن استفادة عدم وجوب الإعادة مما رواه ابن مسكان عن على بن عبد العزيز قال: اغتسل أبو عبد اللّه (ع) للإحرام بذي الحليفة ثم قال لغلمانه هاتوا ما عندكم من الصيد حتى نأكله فأتي بحجلتين فأكلهما قبل ان يحرم 3و بهذا المضمون رواية أخرى.
إذ الظاهر منها هو الاقتصار على الغسل الأول بلا إعادته إذ لو كان واجبا لاعاد و لنقل الراوي ذلك هذا و لكن يختص بالأكل و اما اللبس فلا.
المسئلة الثالثة: في تقديم غسل الإحرام على الميقات
ان البحث في تقديم