93عما هو المستفاد من التأمل في ما ورد في الباب سواء وافق ما هو المشهور بين المتأخرين أم لا لان منشأ الحكم انما هو كيفية الاستنباط و فهم الرواية لا الاعراض الموجب لوهن رواية و ضعف اخرى و ما هو المتبع هو الاعراض عنها لا الاجتهاد في فهمها بعد الإذعان بصحتها و لقد ورد في باب الأغسال المسنونة من كتاب الطهارة عد غير واحد منها واجبا كالجمعة و نحوها و مما عد في تعداد الواجب هو غسل الإحرام و لا ريب في عدم جواز رفع اليد عما ظاهره الوجوب إلا بحجة أقوى و حيث انه ورد في غيره ما يكون قرينة على عدم ارادة الوجوب بل المراد هو الاستحباب أو تأكده يرفع اليد عنه كما في غسل الجمعة و نحوه بخلاف غسل الإحرام لعدم ورود ما يدل على الخلاف بنحو يصلح لرفع اليد عن ظاهر ما يدل على وجوبه فعليه يشكل الارتضاء بمثل مقالة الفقيه الهمداني ره من انه لو كان واجبا لما خفي على الناس لكثرة الابتلاء به إذ منشأ الخفاء هو فتاوى المتأخرين الموجبة لخفاء وجوبه.
و اما بحسب الروايات فقد ورد ما يدل على وجوبه بلا كلام و هي مرسلة يونس الغسل في سبعة عشر موطنا منها الفرض ثلاثة: غسل الجنابة و غسل من مس ميتا و الغسل للإحرام 1.
لا خفاء في دلالتها على كونه فرضا نحو غسل الجنابة و مس الميت و لعل وجه انحصار الفرض في هذه الثلاثة مع وجوب ما عداها نحو غسل الحيض و النفاس و الاستحاضة في الجملة هو انحصار الغسل المخصوص بالاحياء المشترك بين الرجال و النساء و اما تلك الثلاثة فمختصة بهن و اما غسل الميت فهو غسل يقع في بدن الميت لا الحي و كيف كان تدل هذه الرواية المعتبرة على وجوب هذه الثلاثة في قبال تلك الأغسال المسنونة المعدودة في الرواية.
اللهم الا ان يقال ان المراد من الفرض ليس ما هو المفهوم من الفريضة المساوقة للوجوب بل المراد منه هو ما فرضه اللّه في قبال ما سنه الرسول فعليه لا دلالة للفرض