92لا يعتد به لان وجهة السؤال انما هي الكفاية بالاطلاء المتقدم مع الفصل بينه و بين ما يتهيأ له بالاطلاء و هو الإحرام بسبع أو ثمان.
و حيث ان الحكم ندبي يتسامح في الحد فلو قيل سبع أو ثمان أو خمسة عشر ليس المراد منها ما هو بالدقة العقلية كذلك حتى يتأتى فيه نظير البحث عن الأيام و تلفيقها في الدماء الثلاثة و ان أبيت فالتزم بالدقة في الحد و لا تشاح فيه
[الغسل]
قال ره: و الغسل للإحرام و قيل ان لم يجد ماء تيمم له و لو اغتسل و أكل أو لبس ما لا يجوز للمحرم اكله و لا لبسه أعاد الغسل استحبابا و يجوز له تقديمه على الميقات إذا خاف عوز الماء فيه و لو وجده استحب له الإعادة و يجزى الغسل في أول النهار ليومه و في أول الليل لليلته ما لم ينم و لو أحرم بغير غسل أو صلاة ثم ذكر تدارك ما تركه و أعاد الإحرام.
أقول: إن البحث عن حكم الغسل للإحرام وجوبا أو ندبا و عن اعادة الغسل عند ارتكاب ما لا يجوز للمحرم فعله أو عند خصوص الأكل و اللبس منه اى بما لا يجوز و عن جواز تقديمه على الميقات عند خوف عوز الماء فيه و إعادته عند وجدانه هناك و عن اجزاء غسل أول النهار لاخره و كذلك الليل أو اجزاء أحدهما للآخر ايضا و عن تدارك الغسل أو الصلاة المتروكين و اعادة الإحرام و غير ذلك مما يرتبط بشئون ما تعرض له في المتن في طي مسائل:
المسئلة الاولى: في غسل الإحرام
لا إشكال في عدم جواز الاعتماد على دعوى الإجماع أو نفى الخلاف أو الشهرة على استحباب الغسل للإحرام و عدم وجوبه فيما يكون ممنوا بدعوى الشهرة على الوجوب لإيجابه الوهن في الطرفين فلا اعتداد بما في المنتهى من نفى الخلاف في الاستحباب مع دعوى السيد المرتضى ره في محكي الناصريات ان المشهور بين الأصحاب هو الوجوب و ان لم يرض ره به و اختار الاستحباب على ما حكى و هو أدرى من العلامة ره بالنسبة إلى الشهرة بين المتقدمين.
و كيف كان ليس القائل بالوجوب منحصرا في ابني أبي عقيل و جنيد و لا تحاشي