81فيحكم على وجوب الأقل أو بالتصرف في هيئة الجميع و يستشهد للاستحباب بالاختلاف الفاحش فيها و يجعل ذلك دليلا عليه كما هو الحق.
و بيانه بان هذه الاخبار على طوائف أربع: منها ما يدل على لزوم التوفير من غرة ذي القعدة أو فيه و منها ما يدل على لزوم التوفير شهرا، و منها ما يدل على لزومه إذا مضت عشرة من شوال، و منها ما يدل على لزومه في أشهر الحج كله و هي سبعون يوما مبدأه الشوال و منتهاه عاشر ذي الحجة.
أما الطائفة الأولى فهي رواية ابن مسكان المتقدمة و المراد هو عدم الأخذ في ذي القعدة و هو يحصل بمجرد وجوده الصادق على غرته فمن غرته يحكم بعدمه كما في روايات آخر فيتحد مع الدال على عنوان غرة ذي القعدة و الاشكال في هذه الرواية هو اشتمالها على حكم توفيره في العمرة مع كونه مندوبا إجماعا فعليه يحكم بظهور وحدة السياق في كونه كذلك بالنسبة إلى الحج ايضا فينعقد الظهور فيه و لكن يمكن القول بإمكان انحفاظ وحدة السياق بالجامع الملائم للوجوب و كذا يمكن الحكم بعدم انعقاد الظهور بل أقصاه طرو الإجمال (و ح) لورود في رواية أخرى مجردا عن ذكر العمرة يمكن الحكم بظاهره و هو الوجوب لعدم سراية الإجمال اليه و هي رواية ابن مسلم لخلوها عن العمرة مع كونها للدلالة على غره ذي القعدة. نعم رواية ابن عمار و ان دلت عليها و لكنها مشتملة على حكم العمرة و اما مرسلة الأعرج فهي و ان خلت عنها مع الدلالة على هلال ذي القعدة و لكنها غير مختصة بالحج و لا تشمله إلا بالإطلاق و اما رواية الحسين بن ابى العلاء فهي من هذه الطائفة لاختصاصها بالحج و لدلالتها على هلال ذي القعدة.
و اما الطائفة الثانية فهي رواية إسماعيل بن جابر المتقدمة حيث انها مختصة بالحج مع دلالتها على التوفير شهرا فعليه يلزم من عاشر ذي القعدة حتى يتم بعاشر ذي الحجة شهرا.
و اما الثالثة فهي رواية على بن جعفر المتقدمة في ذيل الرواية الرابعة و هي مختصة