80عن الرجل إذا هم بالحج يأخذ من شعر رأسه و لحيته و شاربه ما لم يحرم؟ قال (ع) لا بأس 1.
فقيه الحديث: و العجب من صاحب الجواهر ره كيف عبر عن هذا الخبر بالصحيحة إذ نسخة كتاب على بن جعفر على ما ادعاه العلامة المجلسي ره في البحار كانت منحصرة في نسخة عتيقة لابن إدريس و ليس صاحب الوسائل أقدم منه بل معاصر له فمن اين حكم بصحته مضافا الى عدم صراحة دلالته فيما اعتمد ره عليه و نسب المخالف و هو صاحب الحدائق إلى قلة الباع لإطلاق الهم و شموله للإرادة البعيدة و القريبة أيضا و الفرض هو انه ليس نصا في مخالفة ما تقدم.
العاشرة ما رواه الكناني الدال على عدم الأخذ في أشهر الحج
اى السبعون يوما مبدأه الشوال و منتهاه عاشر ذي الحجة 2.
[تقويم الأخبار]
هذه جملة ما ورد من الاخبار في الباب و قد تقدم منا عدم تعرض الأصحاب لذكر منتهى توفير الشعر و المراد هو التعرض له في الكتب الاستدلالية للمتأخرين حتى منتهى العلامة و نحوه نعم يستفاد من عبائر الصدوق و الشيخ و صاحبي الوسيلة و المراسم ان انتهائه هو آخر المناسك فراجع ما ذكروا في الآداب. قال في الهداية: فإذا أردت الخروج الى الحج فوفر شعرك شهر ذي القعدة و عشرة من ذي الحجة انتهى و في النهاية فإذا أراد الإنسان ان يحج متمتعا فعليه ان يوفر شعر رأسه و لحيته من أول ذي القعدة و لا يمس شيئا منها و ظاهره كصريح الأول أو في حكم الصريح يدل على ان انتهاء التوفير هو عاشر ذي الحجة الذي فيه الحلق أو التقصير و ان تختلف عبائرهم ظهورا و خفاء و لكنها دالة في الجملة على تعيين الانتهاء في بعضها و صريحة في بعضها الأخر.
و كيف كان فيلزم التأمل في الجمع بين اخبار الباب هل هو بالإطلاق و التقييد