82بالحج فيلزم التوفير شهرين بستين يوما.
و اما الرابعة فهي ما رواه الكناني عن الرجل يريد الحج أ يأخذ من شعره في أشهر الحج؟ فقال: لا و لا من لحيته و لكن يأخذ من شاربه و من أظفاره و ليطل ان شاء 1و لعل اضافة اللحية لكون المتبادر من الشعر هو ما للرأس.
و بالجملة ان اختلاف السنة الروايات أقوى شاهد على كون الحكم ندبيا و تلك الحدود هي مراتب الفضل. فهذا تمام الكلام بالنسبة الى ما عدا رواية محمد بن خالد و خبر على بن جعفر المروي عن كتابه أما الاولى فلو كان المراد من الشعر هو الشعر المبحوث عنه من شعر الرأس و اللحية يلزم منه ما لا يقول به أحد و ذلك لان ظاهر التعبير فيها يفيد الاستمرار و ذلك لا بد له من المزية و الرجحان حتى يلائم مواظبته (ع) فح تدل الرواية على استحباب الأخذ و عدم التوفير لا التوفير و عدم الأخذ فلا محيص من الحكم بان المراد من الشعر هو شعر سائر الجسد الوارد فيه الأمر بتنظيفه عنه و حيث ان الناس كانوا يأخذونه في الميقات قد أراد (ع) ان يأتي بما هو أرجح و هو تنظيفه في بلده في يدل على استحبابه المستفاد من استمراره (ع) على ذلك.
ثم الظاهر ان هذه الرواية كانت مصدرة بشيء آخر لإشعار قوله (ع) «اما انا» بذلك لعدم التعبير بمثله في الكلام الابتدائي و لعله لبيان ما يأتيه الناس و هو التنظيف في الميقات فقال بعده بما يختص هو (ع) به عملا و كيف كان ان المراد من هذه الجملة المنقولة هو ذاك و لا اختصاص للفظة الأخذ بالقطع أو القص ظاهرا و لعله للفرار عن التعبير بالاطلاء و نحو ذلك فالمراد هو التنظيف لا محالة.
و اما الثاني فهو ايضا و ان لم يكن صحيحا كما عبر بها في الجواهر و كذا في المستند و لكنه يدل على جواز الأخذ ما لم يحرم و نفى البأس عنه.
و لا يخفى عدم اختصاص هذه الروايات الواردة في الحج بخصوص التمتع لإطلاقها فكما ان الحكم في العمرة ندبي كذلك في الحج بلا اختصاص و لم يظهر سر