100غسل الإحرام على الميقات عن جهات ثلث: الاولى في إثبات جوازه، الثانية في تعيين أمد التقديم من اليوم وحده أو مع ليلته أو كفايته و لو بأيام، الثالثة في إعادة الغسل عند وجدان الماء في الميقات.
اما الجهة الأولى ففي إثبات جواز التقديم في الجملة و الذي يدل عليه هو غير واحدة من الروايات:
الأولى صحيحة هشام بن سالم أرسلنا إلى أبي عبد اللّه (ع) و نحن جماعة و نحن بالمدينة انا نريد ان نودعك فأرسل إلينا ان اغتسلوا بالمدينة فإني أخاف ان يعز الماء عليكم بذي الحليفة فاغتسلوا بالمدينة و البسوا ثيابكم التي تحرمون فيها ثم تعالوا فرادى أو مثاني الى ان قال فلما أردنا أن نخرج قال لا عليكم ان تغتسلوا إذا وجدتم ماء إذا بلغتم ذا الحليفة 1.
فقه الحديث: لا دلالة لهذه الرواية على اعتبار خوف العوز و الفقدان أصلا إذ العزة بمعنى ندرة الوجود لا فقده رأسا نعم يوجب ذلك العسر في الجملة و ان لم يبلغ مرتبة العسر الشديد المنفي كالحرج فتدل هذه الرواية على جواز التقديم إذا كان الغسل في الميقات مستلزما لمشقة يسيرة في الجملة لقلة الماء هناك الموجبة لازدحام الناس و تهاجمهم و منه يظهر عدم وجوبه هناك تعينا و الا لزم الأمر باستصحاب مقدار من الماء زائدا على ما يستصحبه لرفع حوائجه و لرفع عطش مركبة و نحو ذلك فاتضح ان مجرد خوف العزة مجوز للتقديم و ان لم يتحقق خوف العوز و يؤيده ما عن بعض النسخ من ضبط «يعسر» موضع «يعز» .
بقي التنبه بان ظاهر الرواية هو كون الخائف هو أبا عبد اللّه (ع) لا القوم فهل يحمل على كونه (ع) عالما من جهة الإمامة و ذلك خلاف الظاهر أو على جري العادة لا جهة الإمامة و هو ايضا شاهد على كفاية مطلق المشقة و ان كانت يسيرة في التقديم و لكن لا بنحو يصلح لتقييد الإطلاق ان ورد و لا يخفى ان هشام بن سالم