101الغرض لكونه من أهل المدينة لعله عارف بكيفية ذي الحليفة بلا احتياج الى حمل قوله (ع) فإني أخاف آه على الإرشاد بعزة الماء أو نحو ذلك من المحامل و الظاهر ان الأمر بالفرادى و المثاني لعله لخوفه (ع) من الشهرة.
ثم لا إطلاق لهذه الرواية على جواز التقديم و ان كان بأيام لقرب المدينة لذي الحليفة و لظاهر التوديع في كونه آخر ما تشرفوا لحضوره (ع) خارجين منها الى الميقات فمعه لا فصل هناك الا بامتداد يوم أو مع ليلة أيضا إذ الفصل بين المدينة و ذي الحليفة هو ستة أميال الذي يمكن للسائر طي هذا الفصل بيوم أو مع ليلته ايضا و اما بالنسبة إلى البلاد التي تكون نائية عن مواقيتها جدا فلا دلالة لها إلا إذا كان البعد المكاني متداركا بالقرب الزماني إذا فرض التمكن من الوسائل اليومية التي يسهل بها السير من الأماكن النائية جدا في أقرب الأزمان و أقل الفواصل الزمنية نعم لو استفيد التعليل من قوله (ع) «فإني أخاف» يحكم بالتعميم و ان لا خصوصية للقرب المكاني المستلزم لقلة الفصل الزماني و لكنه بعد محل تأمل.
الثانية ما رواه أبو بصير قال: سألته عن الرجل يغسل بالمدينة لإحرامه أ يجزيه ذلك عن غسل ذي الحليفة قال نعم 1و بهذا المضمون ما رواه حماد عن الحلبي قال:
سألت أبا عبد اللّه (ع) عن الرجل يغتسل بالمدينة للإحرام أ يجزيه عن غسل ذي الحليفة قال: نعم 2و بهذا المضمون عن الحلبي أيضا و لكن بإسناد أخر. 3فقه الحديث: لا خفاء في دلالتها على جواز التقديم و الاجتزاء به و لكن لا إطلاق لها بالنسبة إلى كثرة الفصل الزماني و قلته بل الظاهر اختصاصها بما يقرب الميقات من البلد و ان لم يختص بالمدينة و ذي الحليفة فمن كان منزله بالنسبة إلى العقيق على هذا الحد أو اغتسل قرب ميقاته على هذا المقدار و نحوه و ان لم يكن منزله هناك يجتزى به و اما ان كان منزله بعيدا