80
أقول: ان في المقام ثلث مسائل:
الأولى إذا نذر خصوص حجة الإسلام الثانية إذا نذر خصوص غير حجة الإسلام و الثالثة إذا نذر الحج بلا تعيين كونه حجة الإسلام أو غيرها
اما المسئلة الأولى [إذا نذر خصوص حجة الإسلام]
فالتحقيق هو انعقاده لأجل تشديد الأمر على نفسه مضافا الى ان له تأثيرا آخر و هو لزوم الكفارة و تعدد العقاب عند الحنث و عدم الإتيان بالواجب، خلافا لما عن السيد المرتضى و ابى الصلاح في إنكار انعقاد النذر على واجب. فعليه قد يكون المنذور هو حجة الإسلام مطلقا بلا تعيين كونه في عام الاستطاعة أم لا و قد يكون المنذور هو حجة الإسلام في غير عامها كالسنة الثانية أو الثالثة و لا إشكال في لزوم التعدد و عدم التداخل على الثاني إذ المنذور حيث كان مقيدا بغير عام الاستطاعة فلا وجه للتداخل البتة و اما على الأول فالظاهر هو التداخل إذ لما كان المنذور صالحا للانطباق على حجة الإسلام و ليس المقصود إلا إيجاد صرف الوجود منه الناقض للعدم يحكم بأنها مصداق له ايضا فلا تعدد ح. كما لو كان المنذور هو خصوص حجة الإسلام في عام الاستطاعة. و لا يجب تحصيل الاستطاعة إذا كان المنذور معلقا على حصولها و اما إذا وقعت هي في تلو النذر بان يكون المنذور هو الحج عن استطاعة فيجب تحصيلها. و المراد من الاستطاعة هنا هي القدرة العقلية لا الشرعية المعتبرة في حجة الإسلام و من هنا انقدح ان التداخل انما هو في بعض ما صورناه و يتضح أحكام هذه الفروض في طي المطالب الاتية إنشاء اللّه تعالى.
و اما المسئلة الثانية [إذا نذر خصوص غير حجة الإسلام]
فإن كان المنذور هو غير حجة الإسلام في غير عام الاستطاعة فلا إشكال في عدم التداخل و لزوم إتيانه بعد إتيان حجة الإسلام و اما إذا كان المنذور هو غير حجة الإسلام مقيدا لسنة الاستطاعة ففيه كلام نشير اليه. و لكنه قد يقال بأنه ان لم يكن مستطيعا حين النذر أو علق نذره على زوال الاستطاعة ان كانت موجودة فينعقد و الا فلا و لا يتوهم امتناع نحو ذلك إذ بمجرد حصول الاستطاعة المعلق عليها النذر تجب