81حجة الإسلام أيضا و ان زالت الاستطاعة الموجودة حين النذر إذ المراد من الاستطاعة التي أنيط بها النذر و وجوب الوفاء به هي الاستطاعة العقلية لا الشرعية فعليه يمكن تحقق ما علق عليه النذر في الاستطاعة بلا وجوب لحجة الإسلام.
و الحق الصراح فيه هو بطلان النذر من جهتين:
الاولى من حيث عدم معقوليته في مثل المقام. الثانية مرجوحية المنذور و فقدانه شرط انعقاد النذر.
اما الجهة الأولى [لبطلان النذر]
فقد يقال بان المنذور مغاير لحجة الإسلام تغايرا بالنوع حيث ان كلا منهما عنوان قصدي غير متحقق الا بقصد عنوانه الخاص نحو صلوتى الظهر و العصر (فح) يمكن تصوير نذر ما هو غير حجة الإسلام فيمكن امتثال أحدهما فقط دون الأخر. و لكن الظاهر ان الأمر ليس كذلك إذ ليس الوفاء بالنذر عنوانا قصديا بل توصلي محض و ليس الحج الواجب بالأصالة ايضا كذلك بل المطلوب فيه هو صرف الوجود الناقض للعدم فمجرد تحقق تلك المناسك الخاصة عن المستطيع شرعا بقصد القربة مصداق للمأمور به فيما لم يقصد بها النيابة عن الغير سواء قصد بها عنوان حجة الإسلام أم لم يقصد. بل لو قصد بها الوفاء بالنذر ايضا حاله ذلك، لتحقق صرف الوجود. فعليه إذا كان المنذور مقيدا بغير سنة حجة الإسلام فينعقد نذره بلا ارتياب.
و اما إذا كان مقيدا بسنتها كما هو المبحوث عنه فلا ريب في بطلانه و انحلاله، حيث انه لا يقدر في تلك السنة ان يأتي بما لا يكون مصداقا لحجة الإسلام و ان كان بصدد امتثال أمر الوفاء بالنذر خاصة و بصدد عصيان الأمر بحجة الإسلام إذ لا يتحقق امتثال ذلك و لا عصيان هذا بمجرد بنائه و قصده إذ كان انطباق المأتي به للمأمور به قهريا، شاء أو لم يشأ بل شاء خلافه، و ذلك نظير التسبيحة المتحققة بمجرد صرف الوجود فنذر غيرها لا بالعددبأن يأتي بها وفاء بعد ان اتى بها للحكم الاولى المتعلق بهاباطل لا انه ينعقد و يتداخلا إذ التداخل مسبوق بصحة النذر و انعقاده لكونه متفرعا على الامتياز المحقق للاثنينية حتى يبحث عن التداخل و عدمه.