79و اليسر فلا ريب في انعقاد النذر و به يتحتم الوفاء (فح) إذا حج فهو و الا كان دينا عليه، بناء على ممشى السيد الطباطبائي (ره) و من يحذو حذوه، و لا بد من ان يخرج بعد موته من الأصل. و التحقيق فيه ان الحنث للنذر مستلزم للكفارة بلا كلام و اما القضاء فقد ورد في الصوم ما يدل عليه و الغرض انه محتاج الى الدليل المستأنف و البحث فعلا متمحض في الاستنابة و عدمها فنقول: لا تلازم بين تعلق الحكم الوجوبي بشيء في الذمة و بين مشروعية الاستنابة حال الحياة فضلا عن وجوبها كما ان الصوم و الصلاة لمن تركهما كذلك حيث انه لا تشرع الاستنابة طول الحياة مع اشتغال الذمة بها، و اما بعد الموت فيخرج من الأصل على ذلك المبنى المشار اليه أو الثلث أو يجب على الولي. و الغرض عدم مشروعية الاستنابة حال الحياة فيما ذكر فلذلك طالب في المدارك من قال بها بالدليل و غاية ما يستفاد من دليل الاستنابة هو مشروعيتها لمن أدركته فريضة الحج سواء كان ذلك بالعنوان الاولى كما في حجة الإسلام أو الثانوي كما في المقام. فإن أمكن استفادة الإطلاق من أدلتها سيما ما رواه على بن أبي حمزة، أو صح إلغاء الخصوصية بين حجة الإسلام و ما وجب بالنذر فهو و الا فلا وجه لها أصلا.
ثم على تقدير عدم جوازها الا بعد الموت فالإخراج انما هو من الأصل أو الثلث على ما تقدم.
و لا يخفى عليك ان الافتقار الى الدليل فيمثل المقام مما يكون مخالفا للقاعدة نحو القضاء و الاستنابة و اما ما يكون فيه موافقا لها كما قد تقرر عند تحرير محل البحث فلا احتياج إليه لكفاية تلك القاعدة
[المسألة الثانية إذا نذر الحج فان نوى حجة الإسلام تداخلا]
قال (ره) الثانية إذا نذر الحج فان نوى حجة الإسلام تداخلا و ان نوى غيرها لم يتداخلا و ان أطلق، قيل: ان حج و نوى النذر اجزء عن حجة الإسلام و ان نوى حجة الإسلام لم يجزء عن النذر، و قيل: لا تجزء إحديهما عن الأخرى و هو الأشبه.