73و قد يحتمل ايضا ان حجة الإسلام لاهميتها تتقدم على الوفاء بالنذر، لورود ما يستفاد منه الوعيد الشديد و التهديد الأكيد على تاركها، بخلاف الوفاء به حيث لم يرد في تركه شيء مما ورد في تركها. و فيه ايضا ان مجرد عدم ورود ما يكشف عن اهتمام الشارع به شديدا كالحج لا يدل على العدم واقعا، لإمكان صدوره منه و عدم نيلنا به. و المقصود ان نفس عدم وجدان ذلك لا يدل على العدم، كما لا يدل مجرد عدم وجدان الدليل على وجوب شيء على عدم وجوبه و الا لما احتيج إلى إجراء البراءة فعدم الدلالة هناك على عدم أصل الوجوب على وزان عدم دلالته هنا على عدم حد خاص للوجوب و هو الأهمية فح يحتمل تساوى الوفاء بالنذر لحجة الإسلام التي ورد فيها غير واحد مما يكشف عن اهميتها.
و لا يتوهم ان اهميتها مقطوعة إذ المفروض دلالة ما ورد فيها على اهميتها في نفسها و اهتمام الشارع بها شديدا و ذلك لا يدل على اهميتها من غيرها كالوفاء بالنذر بل يحتمل تقدم النذر عليها كما يتوهم تقدمها عليه إذ لا تنافي بين أهمية الوفاء بالنذر في حجة الإسلام و بين اهميتها في نفسها عند الشارع المنكشفة تلك الأهمية في النصوص.
و البحث عن القرعة للتعيين هو ما تقدم. فعليه إذا أحرز تقدم أحدهما على الأخر يعمل به و الا فالتخيير بينهما سواء أحرز التساوي أم لا.
كل ذلك بالنسبة إلى القاعدة الأولية.
و اما الأمر الثاني أي ما يدل عليه النصوص الخاصة
فيمكن استفادة تقديم حجة الإسلام على الوفاء بالنذر و ذلك لصحيحة ضريس الكناسي لمكان قوله عليه السلام فيها: و ان لم يكن ترك مالا الا بقدر ما يحج به حجة الإسلام حج عنه بما ترك و يحج عنه وليه حجة النذر، انما هو مثل دين عليه 1و لا ينافيه اشتمال الذيل على ما لا نقول به لحجية ما عدا هذه الفقرة بعد التعدي من نذر الإحجاج إلى نذر الحج. 2