72الميت مع اتساعه لأداء دين كل منهما و اما إذا لم يسع كليهما معا فيحتمل التقسيم بالحصص فيما يتصور التبعيض في العمل كان يكون الواجب هو الحج من البلد مثلا، و مع عدم اتساع المال يؤخذ بمناسكه فيعمل به من الميقات و الا فلا وجه للحصة هنا لانه واجب واحد مرتبط الاجزاء و الشرائط يفوت بفوات بعضها، فلو لم يسع المال إلا لأحدهما و لم يتصور فيه التقسيم بالحصص فهل تقدم حجة الإسلام على الوفاء بالنذر أو يعكس الأمر أو يقرع بينهما و ان لم يكن في البين واقع معين عند اللّه و غير معين عندنا لما ثبت من حكم بعض الأصحاب بالقرعة في مثل الشروع بالمضاجعة في الليلة الأولى لمن تزوج اربع زوجات دفعة و كذا ما ورد عن النبي صلى اللّه عليه و آله من اعمال القرعة لاستصحاب بعض زوجاته في السفر؟ و تمام البحث فيه موكول الى محله حتى يتضح عدم جواز التمسك بدليلها إلا في موارد الجبر بعمل الأصحاب أو عدم جوازه في خصوص ما قام الإجماع على خلافه و الا فالعموم حجة كما هو المختار 1. و بالجملة فالمتقدم لا بد ان يكون لجهة كما نشير إليها.
و تحقيقه في أمرين أحدهما ما يقتضيه القواعد الأولية و ثانيهما ما يدل عليه النصوص الخاصة.
اما الأمر الأول [القواعد الأولية]
فقد يحتمل تقدم حجة الإسلام على الوفاء بالنذر لأنها فورية دونه.
و فيه ان الوفاء بالنذر في المقام و ان لم يكن فوريا بحسب الذات الا انه لليأس عن التمكن بعد ذلك لعدم إمكان تحصيل ما يفي بالنذر من المال بالنسبة إلى الميت فلا يحصل له مال بعده فلا يرجى ذلك فح يكون الوفاء فوريا فلا تلازم بين فورية حجة الإسلام و تقدمها على الوفاء بالنذر هنا.