74هذا مجمل القول في هذا الفرع فلنرجع الى ما كنا فيه و هو ما إذا نذر الحج مطلقا فان مات قبل الوفاء بعد التمكن فقدم حكمه و اما إذا لم يتمكن منه فصريح المصنف ره هو عدم وجوب القضاء.
و فيه أولا انه لا استبعاد فضلا عن الامتناع في وجوب القضاء على من نذر الحج و ان لم يتمكن بعد ذلك منه الوفاء كما ورد في النص وجوب قضاء الصوم المنذور سنة مثلا بالنسبة الى ما يحرم الصيام فيه و هو العيد فلا تحاشي عنه أصلا و ان كان ذلك خلاف القاعدة كما ان أصل القضاء مع التمكن ايضا كذلك.
و ثانيا انه يمكن استفادة نظير هذا التعبد من بعض ما تقدم من روايات الباب.
و هي رواية مسمع بن عبد الملك إذ فيها قال عليه السلام: ان رجلا نذر للّه عز و جل في ابن له ان هو أدرك ان يحجه أو يحج عنه فمات الأب و أدرك الغلام فأتى رسول اللّه (ص) ذلك الغلام فسأله (ع) عن ذلك فأمر رسول اللّه (ص) ان يحج عنه مما ترك أبوه 1إذ المتيقن فيها هو عدم حصول المعلق عليه في زمن حيوته و معه لا قدرة له على الحج بما هو كذلك سواء كان ذلك على نهج الواجب المشروط أو كان على وجه التعليق إذ الواجب المعلق ما يكون الوجوب فقط فعليا دون الواجب لكون وفائه هو بعد حصول شرطه فلا تمكن له بالنسبة إلى حصوله و مع عدم حصول الواجب من حيث الوقت فلا تمكن له أصلا فإذا حكم عليه السلام بخروجه من الثلث يعلم عدم دخالة التمكن لاستقرار الفرض عليه و هو القضاء و لكن لا يكون عدم التمكن لأجل عدم المال أو عدم استطاعة بدنية بل لما أشير اليه و هو عدم إمكان إتيان الواجب قبل زمانه.
فما قاله السيد ره في العروة محل تأمل حيث قال: إذا نذر الحج معلقا على أمر كشفاء مريضة أو مجيء مسافر فمات قبل المعلق عليه هل يجب القضاء عنه أم لا؟ المسئلة مبنية على ان التعليق من باب الاشتراط أو من باب الوجوب المعلق فعلى