71و المستفاد منها هو خروجه من الثلث فيقيد ما دل على خروجه مما ترك أبوه بلا تقييد بالثلث فلا تعارض (ح) بين هذه الصحيحة و رواية مسمع الدالة على انه مما ترك أبوه، إذ لا تعارض بين المطلق الناطق بان ذلك مما ترك أبوه، و المقيد الدال على انه من الثلث. و لا ريب في اختصاصها بالإحجاج و هو و ان لم يكن متمحضا في المالية كما مر و يشهد له جواز تطوع ابنه بل و ان لم يلزم فيه صرف المال الا انه بالمالية أقرب من نذر الحج لنفسه فإذا حكم فيه بالخروج من الثلث ففي المقام بطريق أولى لإلغاء الخصوصية و دعوى الأولوية.
و من هنا يظهر ان لا تلازم بين قيام الإجماع على إخراج الواجب المالي من الأصل و بين إخراج الإحجاج منه لعدم كونه واجبا ماليا.
فح لا يصح الحكم بعدم عمل الأصحاب بهاتين الصحيحتين في موردهما فضلا عن التعدي و هو نذر الحج لنفسه لكونه الأجنبي عن معقد الإجماع فينقدح ما في العروة من ان الأصحاب لم يعملوا بهما، و كذا ما في بعض الفروعات الاتية في الجواهر حيث قال لم يعلم عمل الأصحاب بهما، فلا وجه لشيء من ذلك لصدور الصحيحين وفقا للقاعدة من حيث عدم إخراج الحج المنذور من الأصل فلا تعبد من هذه الجهة.
ثم انه ان أمكن التعدي الى ما لا نص فيه و هو الحج لنفسه فهو و الا فلا يخرج الحج المنذور من الأصل و هو واضح و لا من الثلث الا مع الوصية به و مقتضاه عدم وجوب أصل القضاء إذ الإخراج من الثلث مع الوصية كما يكون بالنذر كذلك يكون لا بالنذر ايضا فلا خصوصية للحج المنذور اى لا قضاء له أصلا و هذا هو المعهود الموعود في ذيل الجهة الأولى الباحثة عن أصل القضاء اللهم الا ان يثبت بالدليل الخاص كالإجماع أصل وجوب القضاء.
فرع [تقديم حجة الإسلام على المنذور]
بناء على لزوم قضاء الحج المنذور و إخراجه من الأصل لا اشكال فيما يسع المال لحجة الإسلام و للمنذور جميعا، نظير ما إذا تعلق دين الشخصين بما تركه