70مالا الا بقدر ما يحج به حجة الإسلام حج عنه بما ترك و يحج عنه وليه حجة النذر، انما هو مثل دين عليه و الظاهر رجوع التعليل و هو قوله «انما هو مثل دين عليه» الى خصوص صرف المال المتروك في حجة الإسلام لتناسبه كونه دينا إذ لما كان حجة الإسلام مثل الدين يقدم على غيره و هو الحج المنذور بالإخراج من الأصل المتروك ثم الظاهر لزوم حمل قوله «يحج عنه وليه» على الندب لعدم القول بوجوب ذلك على الولي و لا ينافي ذلك بقاء ما عداه من الفقرات على ظاهرها من الوجوب.
و المنذور في هذه الصحيحة و ان كان هو الإحجاج و لكن ليس واجبا ماليا فما في المدارك و تبعه غيره من تمحضه في المالية لا وجه له.
و تقريب الاستدلال بها على ان قضاء الحج المنذور من الثلث لا من الأصل بأن قضاء الإحجاج المنذور مع كونه ماليا لما كان من الثلث الحج المنذور من الثلث بنحو اولى فعدم خروجه اى الإحجاج من الأصل يوجب سراية الحكم الى الحج المنذور من باب إلغاء الخصوصية و ان لم نقل به فلا وجه لخروجه من الأصل و لا من الثلث إذ لا دليل على لزوم قضائه أي الحج المنذور ح.
الثالثة صحيحة ابن ابى يعفور
انه سأل الصادق عليه السلام رجل نذر للّه ان عافى اللّه ابنه من وجعه ليحجنه الى بيت اللّه الحرام فعافى اللّه الابن و مات الأب فقال الحجة على الأب يؤديها عنه بعض ولده قلت هي واجبة على ابنه الذي نذر فيه فقال هي واجبة على الأب من ثلثه أو يتطوع ابنه فيحج عن أبيه و المراد من قوله فيحج عنه أبيه هو ان الذي يأتيه الولد المعهود و ان كان لنفسه الا انه يقصد النيابة من حيث الإحجاج الذي نذره الأب فالنيابة بالنسبة إلى الإحجاج لا الى نفس الحج.