69ان يتوهم.
و المراد من إحجاج الولد هو بعد إدراكه لا مجرد اعزامه و تجهيزه بالإحرام و نحوه و ليس في الصدر ما يدل على عدم حصول الشرط المعلق عليه في زمن حيوة الناذر بخلاف الذيل لدلالته على عدم حصول الشرط و هو ادراك الغلام قبل الموت بل حصل بعده و ذلك الاحتمال ايضا آت في قوله أو يحج عنه فالتخيير بين إحجاج الولد و بين حجه بنفسه عنه لا احتجاج غيره عنه.
و معنى قوله فأمر الرسول (ص) ان يحج عنه مما ترك أبوه هو ان يحج الولد لنفسه قاصدا بأنه بمنزلة فعل الأب للولد و هو الإحجاج فالنيابة انما هو في أصل الإحجاج لا نفس الحج فيحج الولد عن نفسه قاصدا بأنه بمثابة اعزام الأب إياه.
و لا يدل قوله (ع) مما ترك أبوه، على خصوص الأصل بنحو لا يشمل الثلث لصدق «ما ترك» عليه ايضا فلو حج الولد من الثلث لكفى ايضا فليست دلالته على الخروج من الأصل أزيد من الإطلاق فح إذا دل دليل على الخروج من الثلث يقيد به بلا تعارض على ما هو مقتضى الجمع الدلالي.
و ليس الواجب بالنذر هنا على اى تقدير واجبا ماليا لما حقق سابقا من دون فرق بين كون قوله «أحج عنه» من باب الأفعال أو لم يكن إذ الإحجاج أيضا ليس واجبا متقوما بالمال كما مر. و لا يخفى ان امره (ص) بذلك مع عدم حصول شرط النذر فلعله لكفاية وجوده مطلقا و لو بنحو الشرط المتأخر.
فتحصل انه لا يمكن الاستدلال بها على الإخراج من خصوص الأصل أو خصوص الثلث لإطلاقها الشامل لها معا فمن أيها اخرج كفى.
الثانية: صحيحة ضريس الكناسي
انه سأل أبا جعفر عليه السلام عن رجل عليه حجة الإسلام نذر نذرا في شكر ليحج رجلا إلى مكة فمات الذي نذر قبل ان يحج حجة الإسلام من قبل ان يفي بنذره الذي نذر، قال عليه السلام: ان ترك مالا يحج عنه حجة الإسلام من جميع المال و اخرج من ثلثه ما يحج به رجلا لنذره و قد وفى بالنذر و ان لم يكن ترك