68تلوا للنذر لكان واجبا ماليا كنذر الصدقة بمال مخصوص. فتحصل ان الواجب المالي ما كان متقوما به لا ما يستلزمه و لو غالبا لعدم أخذه في طبيعته و الا لما أمكن تحققه بدون المال.
فمن هنا ينقدح ما في الجواهر ردا على المدارك بان الخطاب بالحج من الخطابات الدينية على معنى ثبوته في الذمة نحو ثبوت الدين فيها، لا انه مثل خطاب السيد لعبده يراد منه شغل الذمة بإيجاده في الخارج و ان لم يثبت في الذمة ثبوت دين. و من هنا وجب في حج الإسلام إخراج قيمة العمل من أصل التركة و بهذا المعنى كان واجبا ماليا لا من حيث احتياجه الى المقدمات المالية التي تخرج من أصل التركة ما لم يوص بها. انتهى. إذ لا يكون الحج الا تلك المناسك الخاصة كما في المدارك فعليه لا وجه لكون خطابه دينيا فليست حجة الإسلام واجبة مالية فضلا عن غيرها كالمنذور الواجب بالعرض فح لا معنى لإخراجه من الأصل و ان قام الإجماع على إخراج الواجب المالي من الأصل لعدم كونه صغرى له حتى يحكم بحكم الكبرى فيدور الأمر بين عدم خروجه من الأصل و بين كونه تعبدا خاصا، ان تم الدليل عليه.
فحان ان ننقل ما تمسك به في المقام و نبحث عنه و ها تلك الروايات:
الأولى: رواية مسمع بن عبد الملك
(نقلها في نذر الوسائل) قال قلت لأبي عبد اللّه (ع) : كانت لي جارية حبلى فنذرت للّه عز و جل ان ولدت غلاما أن أحجه أو أحج عنه فقال ان رجلا نذر للّه عز و جل في ابن له ان هو أدرك ان يحجه أو يحج عنه فمات الأب و أدرك الغلام بعد فاتى رسول اللّه (ص) ذلك الغلام فسأله عن ذلك فأمر رسول اللّه (ص) ان يحج عنه مما ترك أبوه.
يحتمل قويا ان يكون قوله «أو أحج عنه» هو بصيغة التكلم من الثلاثي المجرد لا المزيد للزوم حذف المفعول و تقديره ح و عدم التقدير اولى فيدور الأمر بين إحجاج الأب الولد أو حجه بنفسه عن الابن من باب التخيير بينهما و ليس ذلك ترديدا كما يمكن