67للّه و مملوك له تعالى فهو دين لا بد ان تخرج من الأصل و لكن للنظر فيه مجال إذ ليس الحج متقوما بالمال حتى يكون دينا خارجا من الأصل كما نشير اليه، و الحق ان إخراج حجة الإسلام من الأصل تعبد خاص دل عليه الدليل المخصوص.
و الذي يختلج بالبال لزوم التزام السيد (ره) بتوقف أداء الحج أو غيره من الواجبات عن الميت بنية أداء الدين و لا يكفيه مجرد القصد بكونه عنه إذ التبرع ايضا كذلك من دون الفرق عليه بين اختلاف حقيقتي حجة الإسلام و غيرها إذ أداء الدين بنفسه مما يتقوم بالقصد لكونه من العناوين القصدية. الا ان يقال بعدم لزوم ترتيب جميع آثار الدين حتى في كيفية الأداء فتبصر.
و حيث انجر الكلام الى هنا فاللازم تشقيق الصور المحتملة أولا، ثم بيان ما هو دين و محكوم بحكمه من الخروج عن الأصل ثانيا فنقول:
اعلم ان الواجب المصروف فيه المال قد يكون بنحو ليس الغالب منه محتاجا اليه لتحققه بدونه في أكثر الموارد و قد يكون بالعكس بان يكون الاحتياج الى صرفه غالبا كما في الحج بل الإحجاج أيضا و قد يكون بالتساوي.
كما انه قد لا يكون الواجب الا مجرد صرف المال و متقوما به كالخمس و الزكاة و نحوهما.
و التحقيق أن الواجب المالي هو خصوص القسم الأخير منها لانه المتمحض في المالية فقط و المتقوم بها لا غير لجواز الحج بلا صرف مال فيه كمن بمكة أو ما يقرب منها. و اما المؤنة في أيام الحج فليست له بما هو حج بل لو لم يكن الحج ايضا للزم صرف تلك المؤنة في الليل و النهار. بل الإحجاج ايضا كذلك لانه و ان توقف على المال غالبا الا انه يجوز التماس الغير و تبرعه فيسقط الواجب بلا صرف المال. و لا يتوهم جريانه في الخمس مثلا إذ لا يتصور سقوطه بغير صرف المال و ان كان من المتبرع، بخلاف الإحجاج لجواز عدم احتياج المتبرع الى المال لخصوص الحج.
نعم لو نذر إحجاج الغير من خصوص ماله بان يجعل صرف المال في الإحجاج