63
[مسائل ثلاث:]
قال قده: مسائل ثلاث:
[الأولى إذا نذر الحج مطلقا فمنعه مانع أخره]
الأولى إذا نذر الحج مطلقا فمنعه مانع أخره حتى يزول المانع و لو تمكن من أدائه ثم مات قضى عنه من أصل تركته و لا يقضى عنه قبل التمكن فان عين الوقت فأخل به مع القدرة قضى عنه و ان منعه عارض كمرض أو عدو حتى مات لم يجب قضائه عنه و لو نذر الحج أو أفسد حجه و هو مقضوب قيل يجب ان يستنيب و هو حسن.
[لزوم الإتيان بالواجب المطلق فورا]
أقول: ان ظاهر تعليقه (ره) جواز التأخير على منع المانع هو لزوم الإتيان بالواجب المطلق فورا لعدم جوازه أي التأخير عند عدم المنع. و هو على ما قويناه في الأصول من استفادة العرف الفورية من الأوامر المطلقة المعراة عن آية قرينة عليها متجه، و الا فلا وجه له، الا ان يكون المراد من المانع هو أحد الأعذار العرفية لا الواقعية، فالمعنى هو ان جواز التأخير انما هو إذا ترتب عليه أثر جائز عند الشرع و العقل فيجوز الاكتفاء في الترك و التأخير ببعض الأعذار التي منها الدواعي النفسانية.
و اما احتمال الانصراف فعلى صحته يكون خارجا عن الفرض و هو ما إذا كان المنذور مطلقا لا مقيدا، إذ مقتضى الانصراف هو كون الواجب هو خصوص المقيد بالزمان المنصرف اليه، لا ان الواجب باق في غير ذلك الزمان على حاله في اللابشرطية فلا اعتداد بدعوى الانصراف لكونه خارجا عن الفرض (ح) .
و اما الاخبار الناهية عن التفويت فمنصرفة الى خصوص حجة الإسلام هذا.
و لا يخفى قرب المحمل الذي حملنا عبارة المصنف (ره) عليه، من احتمال وجوب الفورية، بخلاف ما في المدارك عن الشارح قدس سره من ان وجه التقييد هو دفع توهم بطلان النذر مع المانع لكون المنذور غير مقدور عليه (ح) . و ذلك لان المعتبر في بطلانه سلب القدرة في جميع الأوقات التي تدخل تحت الإطلاق. ثم قال فيه: و هذا الوهم بعيد جدا و دفعه بهذا التقييد أبعد.
و اما ما اختاره (ره) في وجه التقييد فهو ان التقييد لترتيب ما بعده من الفروع انتهى.