64و اما احتمال عدم جواز التأخير فقد يوجه مع الغض عن الأصل المعذر، و ذلك بان اشتغال الذمة بالواجب المخير يوجب حكم العقل بالاحتياط و حفظ الواقع فورا ففورا، لئلا يفوت بطرو المانع.
نعم بملاحظة أصالة السلامة الجارية في نحو المقام لدى العقلاء يحكم بجواز التأخير عند الشك في زوال القدرة في المستقبل و اما مع الاطمئنان به أو ما يقرب منه بحيث لا تجري معه لديهم فلا. هذا بالنسبة إلى التكليف و اما بالنسبة إلى الوضع بمعنى لزوم التدارك ثانيا و القضاء بالمعنى اللغوي لا الاصطلاحيإذ هو لا يتصور في غير الموقتفلا يتمشى في المبحوث عنه و هو النذر المطلق، و البحث فيه على جهتين: الاولى من حيث إثبات أصل القضاء و الثانية كونه من الأصل أو الثلث.
الجهة الاولى: في وجوب القضاء.
الظاهر وفاق الأصحاب على لزوم القضاء في الجملة و ان تأمل فيه بعض المتأخرين مع مساعدة الاعتبار للقضاء، حيث انه كان واجبا مطلقا اشتغل ذمته به منجزا و تمكن منه و لم يأت به فلا بد و ان يقضى عنه، الا ان يقال الظاهر منه هو اعتبار المباشرة إذ النذر في المقام قد تعلق بأن يأتي بالمنذور نفس الناذر و شخصه لا غيره، فإسقاط المباشرة و الحكم بلزوم إتيان الغير بعده يحتاج الى الدليل كما في المدارك، حيث قال: و بالجملة فالنذر انما تعلق بفعل الحج مباشرة و إيجاب قضائه من الثلث أو الأصل يتوقف على الدليل. انتهى. هذا بحسب القواعد الأولية و اما بملاحظة اتفاق الأصحاب و ما دل على إخراجه من الأصل أو غيره يتم الأمر لانحلاله الى دلالتين: إحديهما الدلالة على أصل وجوب القضاء و اخريهما فيما يخرج منه، فلا كلام في أصل وجوب قضاء المنذور إذا مات الناذر مع تمكنه من الأداء في الجملة عند القوم و لكن للكلام فيه مجال يتضح في الجهة الثانية.
الجهة الثانية: في إخراجه من الأصل أو الثلث.
لا إشكال في تقدم الدين على الإرث و خروجه من الأصل لا الثلث، و لا ريب أيضا في ان المراد منه هو دين المخلوق لانصراف مثل قوله تعالى مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهٰا أَوْ دَيْنٍ الى ذلك، فلا يندرج دين