65الخالق فيه. و لا إشكال أيضا في إطلاق الدين على مثل الصلاة و نحوها من العبارات و كذا الحج و لكنه لا يكفي في ترتيب آثار دين المخلوق عليه الا ان يفهم منه التنزيل في جميع الآثار أو بعضها الخاص حتى يؤثر في المقام من إخراج القضاء في الأصل ان كان محكوما بحكم الدين، و من الثلث ان لم يكن بحكمه، فمجرد إطلاق الدين لا يفيده كما ان تنزيل بعض الواجبات منزلة الدين أو إطلاقه عليه لا يوجب التعدي إلى واجب آخر. فان ورد في الحج مثلا ما يدل على انه دين أو بمنزلته لا يستلزم جرى ذلك الى الصلاة و الصوم و غيرهما من الواجبات الصالحة للقضاء و الإتيان ثانيا.
و جنح صاحب الجواهر في كتاب الوصية عند شرح قول المحقق: «و لو اوصى بواجب مالي و غيره» إلى إلحاق الواجب البدني بالواجب المالي في الإخراج من الأصل مؤيدا بإطلاق الدين على الصلاة في غير واحد من الاخبار و منضما الى ما ورد في الحج «ان دين اللّه أحق ان يقضى» و قال فالمتجهان لم ينعقد إجماع على خلافهإلحاق الواجب البدني بالمالي في الإخراج من صلب المال إذا لم يكن له ولى يخاطب بما يفوت المولى عليه من صوم أو صلاة و الا خوطب هو به ما لم يوص الميت بإخراجه من ثلثه، انتهى.
و لقد صرح السيد الطباطبائي (ره) في العروة بأن جميع الواجبات الإلهية ديون اللّه تعالى سواء كانت مالا أو عملا ماليا أو عملا غير مالي. الى ان قال: فالكل دين اللّه و دين اللّه أحق ان يقضى، كما في بعض الاخبار، و لازم هذا كون الجميع من الأصل الى ان قال: فتحصل ان مقتضى القاعدة في الحج النذري إذا تمكن و ترك حتى مات وجوب قضائه من الأصل لأنه دين إلهي. الا ان يقال بانصراف الدين عن مثل هذه الواجبات و هو محل منع بل دين اللّه أحق ان يقضى. انتهى.
و اعلم انه لا تلازم بين مشروعية القضاء و اجزائه في الجملة و بين وجوبه، لعدم دلالة الأول على أزيد من سقوط قيد المباشرة و اما الإيجاب فلا. كما انه لا تلازم بين مشروعيته من الحي و بينها من الميت (فح) كما يحتاج إثبات الوجوب هناك الى