62أو حلفها على حلف الزوج بلا تفصيل كما تقدم.
الرابع: لا إشكال في لزوم رجحان مركز النذر و مصبه،
و اما سائر الخصوصيات الحافة به فعلى قول الشيخ (ره) و من يحذو حذوه يلزم الرجحان فيها ايضا، و على القول الأخرو لعله المشهور بين المتأخرينلا يلزم لكفاية رجحان مصب النذر وحده. فعليه إذا نذر الحج من مكان معين كبلدة أو بلد آخر معين فحج من غير ذلك المكان لم تبرأ ذمته و وجب ثانيا مطلقا على الثاني أي سواء كان القيد راجحا أم لا، و خصوص ما إذا كان القيد و هو تعين المكان راجحا على المبنى الأول، الا ان يكون محدودا بحسب الزمان ايضا فحج في ذلك الزمان من غير ذلك المكان، فإنه على المبنى الثاني لا يصح مطلقا و على الأول خصوص ما إذا كان القيد راجحا و لكن وجب عليه الكفارة دون القضاء و التدارك لعدم إمكانه لكونه محدودا بحسب الزمان ايضا، فكما لا يصح جعله وفاء للنذر كذلك لا يمكن التدارك إذ المأتي به غير المأمور به من حيث هو، لان ذلك المأمور به لا يتحقق الا بنحو واحد و الفرض انتفائه فلا محيص من الكفارة هذا.
و لو نذر الحج من غير تقييد بمكان ثم نذر نذرا أخر بأن يكون ذلك الحج من مكان كذا فحج من غيره، اتفق الفريقان على لزوم رجحان خصوص ذلك المكان و الا بطل النذر الثاني لأن ذلك القيد قد وقع هنا تلو النذر مستقلا، بخلاف ما تقدم لكونه من خصوصيات المنذور إذ النذر هناك على كلا القولين واحد و معه لا وجه لدعوى الاتفاق بخلافه هنا لكون القيد في نفسه واقعا في تلو النذر و مركزا له فيشترط فيه ما يشترط في جميع النذور من الرجحان فإذا كان ذلك القيد راجحا انعقد النذر الثاني أيضا فلو لم يحج (ح) أو حج من غير ذلك المكان تعددت الكفارة على الأول لحنث النذرين و اتحدت على الثاني و هو الحج من غير ذلك المكان لحنث أحدهما و الوفاء بالاخر و معه يترتب جميع آثار الصحة على ذلك لعدم الارتباط (ح) .
فانقدح لك ما في العروة و ان مبناه على ما ذا، فراجع. حيث ان مبناه عدم اعتبار الرجحان في القيد الحاف بالمنذور فلذا حكم بعدم براءة الذمة أصلا في النذر الواحد المقيد و بعدم البراءة من خصوص أحد النذرين في الفرع الثاني.