61و إذا كره صار مرجوحا غير جائزة. و ح إذا مات المالك أو باعه من غيره فانتقل الى المالك الجديد لا حق لذلك المنتقل اليه بنذره من حيث هو نذر لحدوثه قبل ملكيته، و اما بالنسبة إلى المنذور فحقه فيه كحق مولاه السابق بلا تفاوت. و لما كان المعتبر هو جواز المتعلق حين العمل لا خصوص الجواز حال الحلف أو النذر فيلزم رضاه حتى يكون باقيا على وجوبه و الا فلا وجوب له ح. فما افتى ره به في العروة من البقاء على اللزوم بلا تفصيل لا وجه له، فما لم يرض به المالك الجديد لم يلزم وفائه.
الثالث: لو نذرت انها لو تزوجت بزيد مثلا صامت كل خميس
و كان المفروض ان زيدا ايضا حلف ان يواقعها كل خميس إذا تزوجها، فلا إشكال في انعقاد نذرها من حيث هو نذر لتحققه قبل زمن الزوجية فلا يحتاج انعقاده إلى اذن من تزوجها بعده. و اما المنذور فالبحث فيه و ان لاح من مطاوي ما قدمناه الا ان التحقيق فيه ثانيا لا يخلو عن الفائدة.
فاعلم ان المسلم في محله لزوم رجحان المنذور لو لا النذر حتى ينعقد كما ان المسلم في باب اليمين عدم كون ترك المحلوف راجحا بان يكون الفعل مكروها و ان لم يلزم فيه رجحان الفعل لكفاية الإباحة المصطلحة. و ح قد يكون الزوج مع قطع النظر عن الوجوب الطاري من الحلف مطالبا لحقه و راضيا بالفعل و كارها الترك جدا، و قد لا يكون كذلك بل يكون مائلا بالترك و راضيا به لو لا الحلف. فعلى الأول يقدم حلفه على نذرها لانتفاء الرجحان في متعلق النذر بعد ان كان الزوج مطالبا لحقه بالفعل، مع ان المعتبر فيه هو الرجحان حين العمل بالمنذور، فلا يجب الصوم عليها للتعذر المانع عن تأثير النذر فيه. و على الثاني يقدم نذرها على حلفه حيث انه لا رجحان للوقاع بما هو وقاع مع كراهة الزوجة و عدم ميل الزوج بحيث لو لا الإلزام لا يقدم عليه البتة، من دون فرق فيه بين تقدم أحدهما على الأخر زمانا لتقدم حلف الزوج على نذرها على الأول و ان وقع متأخرا عن النذر زمانا و تقدم نذرها على حلفه على الثاني و ان وقع مقدما على النذر زمانا. و من هنا يظهر النظر في الإطلاق المشاهد في العروة، حيث حكم بتقديم نذرها