60كالزوجة و العبد و ان ورد في نذر الأخيرين بالخصوص دليل و هو ما تقدم من خبر الحسين ابن علوان و صحيح ابن سنان اما الأول فلا يخلو عن الكلام لضعفه مع عدم إثبات الجبران بالشهرة و اما الثاني فالكلام فيه قد مر مستوفى.
بقي هيهنا فروع ينبغي التعرض لها و هي فيما يلي:
الأول: ان شمول كلمة المرية المأخوذة في الرواية للزوجة المنقطعة
مع احتمال انصرافها الى خصوص الدائمة لأنها التي تستحق النفقة و الكسوة بالطاعة و تحرم عنهما بالنشوز أوجب التردد، و لذلك ترى السيد الطباطبائي قده لم يجزم بشيء من الطرفين بل اكتفى بقوله: «وجهان» ، كما ان الأمر في ولد الولد كذلك لشمول لفظة الولد المذكورة في النص إياه و لانصرافها عنه كما يظهر بالرجوع إلى المحاورة حيث انه عند السؤال عن عدد الأولاد، لا يعد المجيب سبطه ايضا، بل يقتصر على عد أولاده المتولدين منه بلا واسطة و لذا لم يجزم ره هنا أيضا بشيء من الطرفين.
نعم لا فرق في الولد بين الذكر و الأنثى، لعدم الانصراف الى خصوص الذكر مع شمول اللفظ إياه. و اما الحكم في المملوكة و كذا المالكة و ان كان متحدا مع حكم المملوك و كذا المالك مع القطع بعدم شمول شيء من المملوك كذا المالك ان ذكر في النص لفظ المالك شيء من المملوكة و المالكة الا انه لإلغاء الخصوصية بنحو يعلم بان ذكر المملوك من باب المثال و لا خصوصية له، كما ان الأمر في قوله:
«الرجل يشك بين الثلث و الأربع» كذلك لاندراج شك المرية أيضا. و لكن لا وجه لإلحاق الأم بالأب مع عدم شمول لفظة الوالد لها، لاحتمال دخالة الخصوصية، حيث ان له غير واحد من الأحكام و الحقوق على الولد ليس شيء منها لها، فمن اين يتحدان في الحكم فح لا يحتاج انعقاد نذر الولد إلى إذن الأم أو إجازتها.
الثاني: لو حلف المملوك أو نذر باذن المالك ثم انتقل الى غيره
بالإرث أو البيع أو نحوه، قيل بقي على لزومه. و لقد حققنا سابقا ان اذن المالك بالحلف من حيث هو حلف لا يستلزم رضاه بالمتعلق بما هو كذلك، بل له الرضاء به و عدمه، فإذا رضي لزم