59في خبر الحسين بن علوان الضعيف و صحيحة ابن سنان المحتملة لما قلنا فإجراء حكم اليمين عليه يحتاج الى دليل كاف.
و عمدة ما يمكن ان يقالان تمتهو ان المستفاد من تلك النصوص إلغاء هؤلاء أي الزوجة و العبد و الولد من الاستقلال و الاستبداد فليس لهم ما يوجب استقلالهم و استبدادهم بلا تفاوت فيه بين اليمين و غيره فلم يكن ذكر خصوص اليمين في الأدلة للتعيين و الاحتراز كما ان لا نذر في معصية و لا يمين في قطيعة رحم كذلك، مع اتحاد النذر و اليمين في كل ما وجب العمل به أو جاز و ما لم يجب أو لم يجز، إذ كما انه لا نذر في معصية كذلك لا يمين فيها. و هكذا بالنسبة إلى قطع الرحم، و لذلك قد ورد في بعض روايات أخر بالعكس.
و بالجملة إذا تم إلغاء الخصوصية كما لا يبعد فهو و الا فلا اعتداد بشيء مما يذكر نحو إطلاق اليمين على النذر في كلام المعصوم (ع) و كذلك إطلاقه عليه في كلام السائل و تقريره (ع) إياه.
إذ فيه أولا ان إطلاق اليمين على النذر في كلام السائل أو المسئول مع وجود القرينة لا يدل على أزيد من صحته معها، لا ان المراد من اليمين في غير ذلك المورد ما هو الأعم منه و من النذر أو النذر وحده.
و ثانيا لا معنى للتقرير و عدم الردع هنا بعد علم المسئول بالمراد لاحتفاف القرينة، بل يكفيه العلم بمراد السائل و ان لم تكن قرينة لعدم وجوب تصحيح استعمالات السائل على المسئول، كما يترائى اليوم انه ليس المفتي بصدد ردع المستفتي عن الاستعمال الغلط و تصحيح ألفاظه أولا ثم الإفتاء ثانيا، فلا يكون لمجرد الإطلاق محصل هنا. مع ان المنقول في بعض نسخ الحديث ان الجواب هو قوله (ع) : «ف بقولك» لا «ف بنذرك» 1.
و حيث انه يلحق النذر باليمين على ما سلكناه فلا فرق فيه بين نذر الولد و غيره