58الوقاع، فلا وجه للتمسك به، إذ ليس المنذور بما هو منذور راجحا (ح) و اما إذا كان مستلزما لفوات حقلا انه بنفسه مفوت له كالفرض السابق حيث انه كان بنفسه مفوتا لهفعدم جواز التمسك به متفرع على لزوم كون المنذور راجحا في نفسه و غير ملازم لأمر مرجوح حتى ينعقد و يجب الوفاء به، و الا فلا. و لا فرق ح بين تخلل الرضاء المستكشف من الاذن و عدمه فكل يوم رضى به جاز لها صومه بل وجب بخلاف الأيام التي لم يرض بصيامها.
و حيث انه يمكن الانفكاك بين النذر بما هو نذر و بين المنذور بما هو منذور فلو نذرت الزوجة صيام كل جمعة إذا مات زوجها أو طلقها لا يعتبر فيه اذنه بالنسبة إلى المنذور لخروج الزوجية في زمن الإتيان بالمنذور عن عيلولته الموجبة لحقه عليها بالموت أو الطلاق.
نعم لا بد من اذنه في النذر بما هو نذر لوقوعه في زمن الزوجية كما انه لو عكس الأمر بأن نذرت المرية قبل التزويج بما يكون ظرف الوفاء به زمن الزوجية بان تزوجها رجل بعد ذلك فلا اعتداد باذن الزوج بالنسبة إلى انعقاد النذر من حيث هو نذر و لكن لما كان الوفاء بالمنذور مفوتا لحقه يحتاج فيه الى اذن الزوج لما قد حقق بان المعتبر في انعقاد النذر رجحان المنذور في زمن الوفاء به لا مطلقا بحيث يكفيه الرجحان في زمن النذر و ان كان في زمن العمل به مرجوحا.
و الحاصل ان للانفكاك بينهما مجالا واسعا فاذن الزوج في النذر بما هو نذر لا يستلزم الصحة مطلقا، كما ان وجدان شرط من جهة لا يستلزم وجدان جميع الشروط من جهات أخر.
و من هنا يظهر ما يرد على السيد الطباطبائي ره حيث أفتى في العروة بوجوب الوفاء بالنذر الذي نذرته المرية حال عدم الزوجية ثم تزوجت، و ان كان منافيا للاستمتاع بها و ليس للزوج منعها من ذلك الفعل كالحج و نحوه.
ثم انه لا يخفى اختصاص أدلة الباب باليمين و لم يذكر في شيء منها النذر إلا