44في السفر فلا تنافي ذلك ح مع انه لم نفهم من قوله ره بل السفر نفسه منقض له محصلا كما ان قوله في الذيل بل الظاهر اه يحتاج إلى الإثبات.
فتحصل من الجميع ان الثابت بمقتضى القواعد الأولية هو خصوص الحكم التكليفي أي عدم الجواز و لا يثبت بالرواية أزيد منه فالحكم بالبطلان ليس الا لما في المدارك من انه لا خروج عما عليه الأصحاب لدعوى الإجماع عليه.
ثم انه يتفرع على ما قدمناه أمور،
نحو البحث عن الفرق في الزوجة بين الصغيرة و غيرها و المنقطعة و غيرها، و البحث عن المطلقة رجعية و غيرها، و البحث عن الحج الواجب بالأصالة نحو حجة الإسلام أو بالنذر و نحوه، و البحث عن الحج الواجب و هل هو مستثنى مطلقا موسعا كان أو غير موسع.
اما الأول فلا شك في الفرق بين الصغيرة و غيرها
ان مشينا على مقتضى القاعدة من حرمة تفويت حق الغير و هو حق الاستمتاع الذي للزوج لعدم تصوره في بعض الزوجات الصغيرة و ان مشينا على مقتضى الدليل الخاص فلا بد من ملاحظة العنوان المأخوذ في لسان ذلك الدليل حتى يتبين الشمول من عدمه. و العنوان المذكور فيه ليس هو نفس الزوجة حتى يؤخذ بإطلاقها الشامل للصغيرة أيضا كما يحكم بترتيب آثار أم الزوجة من المحرمية و نحوها على أم الصغيرة المزوجة من الغير، بل العنوان المأخوذ فيه هو المرية الموسرة و لا ريب في عدم شمولها للصغيرة و ان لوحظت كلمة الزوج ايضا. نعم لإدخاله لقيد الإيسار و لا لسبق حجة الإسلام بل لو أرادت التطوع تسكعا يحكم فيه ايضا بعدم الجواز.
و هكذا الكلام بالنسبة إلى الانقطاع و الدوام حيث ان العنوان المأخوذ في الدليل لو كان هو الزوجة لاندرجت المنقطعة أيضا و لكن لما كان هو المرية و هذا العنوان سيما بناء على قلة وقوع العقد المنقطع في ذلك الزمن خارجا حتى حكى قتل بعض من الأصحاب لذلك، يمكن الحكم بانصرافه الى خصوص الدائمة، مع عدم جريان النشوز و الحرمان من النفقة هنا فلا يصح الاستدلال بما دل على عدم جواز خروج