43القواعد الأولية و لا بحسب النص الخاص.
قال في المدارك قد يقال ان الدليل الأول انما يقتضي المنع من الحج إذا استلزم تفويت حق الزوج و المدعى أعم من ذلك و الرواية انما تدل على ان للزوج المنع و لا يلزم منه التوقف على الاذن الا انه لا خروج عما عليه الأصحاب. انتهى.
و أورد عليه في الجواهر بأنه في غير محله ضرورة اقتضاء علقة الزوجية سلطنته على ذلك كما يومي اليه قوله تعالى اَلرِّجٰالُ قَوّٰامُونَ عَلَى اَلنِّسٰاءِ . و الخبر المزبور.
بل يومي اليه أيضا حق الإسكان الذي تعيينه الى الزوج. على ان الإحرام أو الطواف و صلوته و السعى و نحوها منافية للاستمتاع الذي هو حقه بل السفر نفسه منقص له و ان صاحبها، بل الظاهر ثبوت حقه في ذلك على وجه المنع و ان كان ممنوعا من فعل الاستمتاع بمرض أو سفر أو إحرام أو نحو ذلك، انتهى.
و فيه أولا انه من اين اقتضت علقة الزوجية ذلك مع انه ره لا يلتزم به في كتاب النكاح فراجع بل يمكن دعوى الضرورة على الخلاف لعدم توقف أعمالها التي لا تنافي حق الزوج على اذنه أو عدم منعه، مثلا لا يتوقف تلاوتها القرآن و الأدعية و الزيارات و الأذكار على اذنه و البحث في هذا القسم متمحض من حيث اقتضاء علقة الزوجية المنع، فهو كما ترى.
و ثانيا لا إيماء لقوله تعالى اَلرِّجٰالُ . إليه إذ الظاهر كونه ناظرا الى التكوين لا التشريع و لعله لذلك عبر قده بالإيماء و لم يعبر بالدلالة و هكذا الأمر في إيماء الخبر المتقدم.
و ثالثا ان معنى حق الإسكان عبارة عما لو اختار كل واحد منها مسكنا مثلا و كان كلاهما مناسبا لشأنها يقدم تعيين الزوج لكونه من حقه لا ان المراد منه هو المنع عن خروج البيت فهو أجنبي عن المقام.
و رابعا ان تنافي تلك الأمور لحق الاستمتاع انما يتصور على بعض الوجوه و هو بان يكون الزوج في البلد و أرادت الزوجة ان تحج و اما إذا أرادت أن تصاحبه