42اما الإجازة في الحج و اما استصحابها معه فيه بان يكون الزوج عازما للحج و تستدعي الزوجة منه ان يجعلها مصاحبة له.
فعلى الأول يمكن ان يكون المنع لاستلزام حجها تفويت حقه و على الثاني لا مجال لهذا الاحتمال إذ استيفاء حقه متوقف على استصحابها فالمنع منه مساوق لاغماضه عن حقه فيظهر ان المنع لا لاستيفاء الحق بل لان الشارع جعل له منعها عن ذلك.
نعم يحتمل كون المراد من الإحجاج على هذا المعنى تحميل مشاق السفر عليه فله ان يمنع و يمتنع منه فيكون أجنبيا عن المقصود الذي رمناه. هذا بالنسبة إلى السؤال.
و اما الجواب فقد يحتمل ان يكون المراد من حق الزوج ما هو المجعول في نفس هذا الحديث بقوله (ع) «نعم» الدال على ان له المنع و يحتمل ان يكون ما هو المجعول خارجا المعهود بين المتشرعة، فعلى الثاني لا يدل الحديث على أزيد من ان له الدفاع عن حقه بعدم الاذن أو المنع حتى تفوت الزوجة حقه بالسفر و ان فوتته به فقد ارتكبت محرما و هو ترك حق الزوج و تفويته و اما بطلان ذلك العمل الخارجي كالحج مثلا فلا وجه له.
نعم يستفاد ذلك على الأول و حيث ان المتبادر من الجواب هو الثاني و لا أقل من احتماله بنحو لا ينعقد ظهوره التام في الأول لا يمكن استفادة أن للزوج ان يمنع الزوجة عن الأعمال الخارجية عما عدي الواجب بعناوينها حتى يحرم الحج بالنهي و يبطل ح لكونه عبادة تفسيد بالنهي. هذا مضافا الى انه مع تماميته يدل على البطلان عند المنع لا مجرد عدم الاذن على ما في الشرائع و نحوه. و الظاهر ان قول الزوج لها «حقي عليك أعظم من حقك على في هذا» محمول على الحقوق المتعارفة التي يراعيها العرف للزوجة على الزوج و الا فلا حق لها عليه حتى يقول «حقي عليك أعظم من حقك على» .
و الحاصل انه لم يتم بعد الحكم بالبطلان مع النهى فضلا عن عدم الاذن، لا بحسب