45الزوجة عن البيت بغير اذن زوجها و الا فلا نفقة لها، لاختصاصه بما تجب فيه النفقة لو لا النشوز و هو النكاح الدائم.
و اما الثاني فحيث ان المعتدة رجعية محكومة بحكم الزوجة
من حيث لزوم الإنفاق عليها و كذا الإسكان فليس لها ان تحج إلا بإذن زوجها مضافا الى النص الخاص المفصل بينها و بين البائنة نقلها في باب الطلاق من الوسائل و به يقيد إطلاق نحو صحيحة منصور بن حازم عن ابى عبد اللّه (ع) في المطلقة قال: ان كانت صرورة حجت في عدتها و ان كانت حجت فلا تحج حتى تقضى عدتها 1و يحمل المنع على الرجعية أولا و مع عدم اذن الزوج ثانيا و الا فلها ان تحج قبل انقضاء العدة أيضا و هكذا غيرها مما دل على الحكم بنحو الإطلاق نحو صحيحة معاوية بن عمار عن ابى عبد اللّه (ع) قال:
سمعته يقول: المطلقة تحج في عدتها ان طابت نفس زوجها 2و حيث ان هذه مقيدة من حيث الاذن و عدمه لا احتياج لها الى تقييد آخر وراء التقييد الأول بالحمل على المطلقة الرجعية.
كما ان الحكم في المعتدة عدة الوفاة متضح من حيث جواز الحج لها مطلقا من حيث الوجوب و الندب إذ ليس لها زوج حتى يعتبر رضاه أو يلاحظ حقه مضافا الى استفاضة النصوص عليه نحو موثقة زرارة عن ابى عبد اللّه (ع) سئلته عن المرأة التي يتوفى عنها زوجها أ تحج في عدتها؟ قال (ع) : نعم 3و ذلك كالمطلقة البائنة حيث ان الزوج و ان كان موجودا حيا الا انه لانقطاع العلقة الموجبة لرعاية حقه و اشتراط اذنه لا مجال للتوقف على رضاه لبينونتها عنه فلها الحج مطلقا قبل انقضاء العدة و بعده مع رضاه و عدمه في الواجب و المندوب.