36الرابعة صحيحة معاوية بن عمار رواها في الكافي عن ابى عبد اللّه (ع) قال:
سئلته عن المرأة تخرج مع غير ولى قال لا بأس فإن كان لها زوج أو ابن (أو) أخ قادرين على ان يخرجها معها و ليس لها سعة فلا ينبغي لها ان تقعد و لا ينبغي لهم ان يمنعوها 1.
و الكلام في الصدر هو ما تقدم في الصحيحة الثانية و اما الذيل فالتعبير بكلمة «لا ينبغي» انما هو لعدم اختصاص الحكم بحجة الإسلام فتشمل الرواية غيرها ايضا فعليه يلائم ذلك التعبير لعدم اختصاص مفادهاى لا ينبغيبالمستحب حتى لا يشمل غيره فعليه يندرج ما لا يجوز للزوج و نحوه من المحارم من المنع تحت قوله «لا ينبغي» و لكن يلزم تقييد الصدر بما إذا كانت آمنة على نفسها و عرضها.
الخامسة: موثقة البجليّ عن المرأة تحج بغير محرم فقال إذا كانت مأمونة و لم تقدر على محرم فلا بأس 2.
لا كلام في دلالتها على الجواز في خصوص صورة الأمن و عدم الجواز إذا لم تكن آمنة على عرضها للزوم تقييد إطلاق نحو قوله (ع) في الصحيحة الرابعة «لا بأس» بالإطلاق بمضمون قوله «إذا كانت مأمونة» المأخوذ قيدا في هذه الرواية. إنما الكلام في القيد الأخير هل له مفهوم أم لا؟ و الظاهر انه محمول على الفضل و الأولوية أو على لوروده مورد الغالب لا مفهوم له حتى يحمل على شيء إذ الغالب ان من يقدر على صحابة أحد من الأولياء لا تخرج إلى مسافة بعيدة مخوفة سيما في تلك الأعصار.
فتحصل أن المعتبر هو الأمن الواقعي و لا دخالة للقطع أو الاطمئنان العقلائي الا كدخالة الطريق و أن الاستطاعة منتفية عند كشف الخلاف.
ثم إن هنا فروعا ينبغي التعرض لها:
الأول إذا توقف حصول شرط الاستطاعة على استصحاب أحد من المحارم مثلا
وجب ذلك و لو بالاستئجار و نحوه نعم لا يجب على ذلك المحرم القبول حتى البذل