35مدارا للحكم لدورانه مدار الامنية الواقعية فلا يجدى القطع بها فضلا عن غيره كالظن الغالب. هذا مجمل القول في اولى الجهتين و سيأتي بعض ما فيها في الجهة التالية.
و اما الجهة الثانية [بحسب النصوص الخاصة]
فقد يستدل بروايات لا تخلو عن البحث و النظر في الجملة.
الأولى صحيحة صفوان الجمال قال: قلت لأبي عبد اللّه (ع) : قد عرفتني بعملي تأتيني المرأة أعرفها بإسلامها و حبها إياكم و ولايتها لكم ليس لها محرم فقال (ع) إذا جائت المرأة المسلمة فاحملها فإن المؤمن محرم المؤمنة، ثم تلا هذه الآية: و المؤمنون و المؤمنات بعضهم أولياء بعض 1.
ان المستفاد منها جواز كراء الدابة للمرئة المسلمة التي لا محرم لها و حملها وحدها من دون ان تكون ناظرة إلى الحج و بيان شرائطه أصلا و لم يكن تجويزه (ع) ذلك الا لجواز سماع صوت المرية و التكلم معها بلا استلزامه زائدا عليه فأين ذلك بالمبحوث عنه لانه ناظر الى تكليفهاى الجماللا تكليفها.
الثانية صحيحة معاوية بن عمار قال: سئلت أبا عبد اللّه (ع) عن المرية تخرج (تحج) إلى مكة بغير ولى فقال (ع) : لا بأس تخرج مع قوم ثقات 2.
ان الظاهر عدم موضوعية صحابة الثقة إذ لو علم الأمن و كان واقعا كذلك فما هو تأثير الثقة و صحابتها لبعد احتمال التعبد البحث فتدل على لزوم الامنية نعم صحابة الثقات من احدى الطرق العقلائية لتحصيلها فح تدل على كفاية الوثوق بالأمنية من دون لزوم الولي.
الثالثة صحيحة سليمان بن خالد على ما في الكافي عن ابى عبد اللّه (ع) في المرأة تريد الحج ليس معها محرم هل يصلح لها الحج؟ فقال: نعم إذا كانت مأمونة 3.
لا يخفى ظهور دلالتها على لزوم الامنية و المراد منها حفظ العفاف و العرض لا بالنسبة إلى المال و النفس لاشتراك الرجل و المرية فيها بلا اختصاص لهما بها.