34
[الرابعة لا يشترط وجود المحرم في النساء]
قال: الرابعة لا يشترط وجود المحرم في النساء بل يكفى غلبة ظنها بالسلامة و لا يصح حجها تطوعا إلا بإذن زوجها. نعم لها ذلك في الواجب كيف كان و كذا لو كانت في عدة رجعية نعم في البائنة لها المبادرة من دون اذنه.
أقول: تحقيق المطلب في طي مقامين: أحدهما فيما يرجع الى الحج الواجب و الأخر في المندوب.
اما المقام الأول [الحج الواجب]
فتنقيح المقال على ذمة البحث عن جهتين:
الاولى بحسب القواعد الأولية و الجهة الثانية بحسب النصوص الخاصة.
اما الجهة الأولى [بحسب القواعد الأولية]
فالاحتياج الى المحرم قد يكون لحصول الاستطاعة بحيث لولاه لم تحصل كالمرئة العفيفة التي تحجب عن إركاب الأجنبي إياها و معاشرتها معه في الطريق و يكون ذلك شاقا عليها مشقة شديدة و حرجا فلا بد لها ممن تستخدمه و يخدمها و قد يكون لدفع التهاجمات المحتملة الهاتكة لستر العفاف، فلا بد لها ممن يحرسها زوجا كان أو غيره، إذ ربما يتفق انه لا تأثير للزوج في الصحابة من حيث صيانة العرض و العفاف لكونه جبانا عند وصولة الأجنبي المهاجم و ان كان خدوما لها و متكفلا لشئونها الحياتية.
و لا ريب في عدم حصولة الاستطاعة في هاتين الصورتين من دون الاحتياج الى دليل خاص و ليس ذلك لأجل اشتراط ما هو الزائد عن الشرائط المعتبرة في حصول الاستطاعة بل لكونه محققا لها في المرية فحصول الاستطاعة لها موقوف على صحابة من يخدمها ان شق عليها بدونه و على معية من يحرسها ان خافت على نفسها.
نعم لو غلب ظنها بالسلامة بنحو بلغ حدا يعتد به العقلاء لم يكن لها بأس عند عدم صحابة المحرم. نعم قد يتصور هنا قسم آخر لا بد لاستفادته من الاستمداد بالنص الخاص و هو بان يكون المعتبر في الاستطاعة هو الأمن الواقعي و ليس لقطعها فضلا عن غيره كالظن الغالب دخالة الا كدخالة القطع في غيره من الموارد التي ترتب الحكم فيها على نفس الواقع فللشارع اعتبار الامنية الواقعية. و تظهر الثمرة بأنه لو علم أحد باخبار المعصوم أو نحوه بعدم أمنية الطريق كان له منعها عن السير و ان قطعت بالأمن لعدم كونه اى القطع