465ملكه أو موات لم يضمن؛ و لو حفر في ملكه في الحرم، فالأقرب الضمان لأن حرمة الحرم شاملة ، و صار 1كما لو نصب شبكة في ملكه في الحرم.
و لو أرسل الكلب أو حل رباطه و لا صيد، فعرض صيد ضمن.
و أما اليد:
فإن إثباتها على الصيد حرام على المحرم، و هي سبب الضمان 2، و لا يستفيد به الملك.
و إذا أخذ صيدا ضمنه، و لو كان معه قبل الإحرام زال ملكه عنه به و وجب إرساله، فإن أهمل ضمن؛ و لو كان الصيد نائيا عنه لم يزل ملكه.
و لو أرسل الصيد غير المالك، أو قتله، فليس للمالك عليه شيء لزوال ملكه عنه.
و لو أخذه في الحل و قد أرسله المحرم مطلقا، أو المحل في الحرم ملكه، و لو لم يرسله حتى تحلل لم يجب عليه الإرسال.
و لا يدخل الصيد في ملك المحرم باصطياد و لا ابتياع و لا اتهاب و لا غير ذلك من ميراث و شبهه ان كان معه، و إلا ملك، و قيل 3: يملك و عليه إرساله ، و ليس له القبض، فان قبض و تلف فعليه الجزاء لله تعالى و القيمة للمالك؛ و إذا أحل دخل الموروث في ملكه؛ و لو أحرم بعد بيع الصيد و أفلس 4المشتري، لم يكن له حالة الإحرام أخذ العين.
و لو استودع صيدا محلا ثمَّ أحرم، سلمه الى الحاكم ان تعذر المالك، فان تعذر فإلى ثقة محل، فان تعذر فإشكال، أقربه الإرسال و الضمان .