466و لو أمسك المحرم صيدا فذبحه محرم فعلى كل منهما فداء كامل، و لو كانا في الحرم تضاعف الفداء ما لم يبلغ بدنه، و لو كانا محلين في الحرم لم يتضاعف، و لو كان أحدهما محرما في الحرم و الآخر محلا تضاعف في حق المحرم خاصة، و لو أمسكه المحرم في الحل فذبحه محل فلا شيء على المحل، و يضمن المحرم الفداء.
و لو نقل بيضا عن موضعه ففسد ضمن، و لو أحضنه و خرج الفرخ سليما فلا ضمان، و لو كسره فخرج فاسدا فالأقرب عدم الضمان .
البحث الثالث: في اللواحق
يحرم من الصيد على المحل في الحرم كل ما يحرم على المحرم في الحل؛ و يكره له ما يؤم الحرم، فإن أصابه و دخل الحرم و مات فيه ضمنه على إشكال .
و يكره صيد ما بين البريد و الحرم، و يستحب ان يتصدق عنه بشيء لو فقأ عينه أو كسر قوته 1.
و لو قتل صيدا في الحرم فعليه فداؤه، و لو قتله جماعة فعلى كل واحد فداء.
و لو رمى المحل من الحل صيدا في الحرم فقتله، أو رمى من الحرم صيدا في الحل فقتله، أو أصاب الصيد 2و بعضه في الحرم، أو كان على شجرة في الحل إذا كان أصلها في الحرم، و بالعكس فعليه الفداء.
و لو ربط صيدا في الحل فدخل الحرم، لم يجز إخراجه.
و لو دخل بصيد الى الحرم وجب إرساله، فإن أخرجه ضمنه و ان تلف بغير سببه؛ و لو كان مقصوصا وجب حفظه الى ان يكمل ريشه ثمَّ يرسله، و عليه الأرش بين كونه منتوفا و صحيحا لو نتفه.