464و لو سار على الدابة أو قادها ضمن ما تجنيه بيديها.
و لو أمسك صيدا في الحرم فمات ولده فيه بإمساكه ضمنه؛ و كذا المحل لو أمسك الأم في الحل فمات الطفل في الحرم، و لا يضمن الام؛ و لو أمسك المحل الأم في الحرم فمات الولد في الحل ففي ضمانه نظر ينشأ من كون الإتلاف بسبب في الحرم فصار كما لو دمي من 1الحرم .
و لو نفر صيدا فهلك بمصادمة شيء أو أخذه آخر ضمن الى ان يعود الصيد الى السكون، فان تلف بعد ذلك فلا ضمان، و لو هلك قبل ذلك بآفة سماوية فالأقرب الضمان .
و لو أغلق بابا على حمام الحرم و فراخ و بيض، فإن أرسلها سليمة فلا ضمان، و إلا ضمن المحرم الحمامة بشاة، و الفرخ بحمل، و البيضة بدرهم؛ و المحل الحمامة بدرهم، و الفرخ بنصفه، و البيضة بربعه؛ و قيل 2: يضمن بنفس الاغلاق، و يحمل على جهل الحال كالرمي 3.
و لو نصب شبكة في ملكه أو غيره و هو محرم، أو نصبها المحل في الحرم فتعقل 4بها صيد فهلك ضمن.
و لو حل الكلب المربوط فقتل صيدا ضمن، و كذا الصيد على إشكال ، و لو انحل الرباط لتقصيره في الربط فكذلك، و إلا فلا.
و لو حفر بئرا في محل عدوان 5فتردى فيها صيد 6ضمن؛ و لو كان في