446
[المطلب] الأول: في زيارة البيت
فاذا فرغ من الحلق أو التقصير مضى إلى مكة لطواف الزيارة.
و يستحب الغسل قبل دخول المسجد، و تقليم الأظفار، و أخذ الشارب؛ و لو اغتسل بمنى جاز، و لو اغتسل نهارا و طاف ليلا أو بالعكس فان نام أو أحدث قبل الطواف استحب إعادة الغسل؛ و يقف على باب المسجد و يدعو.
ثمَّ يطوف للزيارة سبعة أشواط كما تقدم على هيئته إلا أنه ينوي هنا 1طواف الحج؛ ثمَّ يصلي ركعتيه عند مقام إبراهيم عليه السلام؛ ثمَّ يسعى بين الصفا و المروة سبعة أشواطكما تقدمو ينوي به سعي الحج؛ ثمَّ يرجع الى البيت فيطوف طواف النساء 2سبعة أشواط كالأول إلا أنه ينوي طواف النساء؛ ثمَّ يصلي ركعتيه في المقام.
المطلب الثاني: في العود إلى منى
فاذا طاف طواف النساء فليرجع إلى منى و لا يبيت ليالي التشريق إلا بها، و هي ليلة الحادي عشر و الثاني عشر و الثالث عشر، و يجوز لمن اتقى النساء و الصيد النفر يوم الثاني عشر، و لو بات الليلتين بغير منى وجب عليه عن كل ليلة شاة و كذا غير المتقي لو بات الثالثة 3بغيرها، إلا ان يبيتا بمكة مشتغلين بالعبادة أو يخرجا من منى بعد نصف الليل، و لو غربت الشمس يوم الثاني عشر