447بمنى وجب على المتقي المبيت أيضا فإن أخل به فشاة.
و يجب أن يرمي الجمار الثلاث في كل يوم من الحادي عشر و الثاني عشر، فإن أقام ليلة الثالث عشر وجب الرمي فيه أيضا، كل جمرة في كل يوم بسبع 1حصيات على الترتيب يبدأ بالأولى ثمَّ الوسطى ثمَّ جمرة العقبة، فإن 2نكس أعاد على الوسطى ثمَّ جمرة العقبة، و لو 3رمى اللاحقة بعد أربع حصيات ناسيا حصل بالترتيب 4و لا يحصل بدونها، و لو ذكر في أثناء اللاحقة أكمل السابقة أولا وجوبا ثمَّ أكمل اللاحقة مطلقا.
و وقت الاجزاء من طلوع الشمس و الفضيلة من الزوال و يمتدان 5الى الغروب، فاذا غربت قبل رميه أخره و قضاه من الغد، و يجوز للمعذور كالراعي و الخائف و العبد و المريض الرمي ليلا لا لغيره.
و شرائط الرمي هنا كما تقدم يوم النحر.
و لو نسي رمي يوم قضاه من الغد يبدأ بالفائت، و يستحب ان يوقعه بكرة ثمَّ الحاضر، و يستحب عند الزوال؛ و لو نسي الرمي حتى دخل مكة 6رجع فرمى، فان فات زمانه فلا شيء، و يعيد في القابل أو يستنيب إن لم يحج.
و يجوز الرمي عن المعذور كالمريض إذا لم يزل عذره في وقت الرمي، فلو أغمي عليه لم ينعزل نائبه لأنه زيادة في العجز.