448و يستحب الإقامة بمنى أيام التشريق، و رمي الاولى عن يساره من بطن المسيل، و الدعاء، و التكبير مع كل حصاة، و الوقوف عندها، ثمَّ القيام عن يسار الطريق و استقبال القبلة، و الدعاء، و التقدم قليلا و الدعاء، ثمَّ رمي الثانية كالأولى، و الوقوف عندها، و الدعاء، ثمَّ الثالثة مستدبر القبلة 1مقابلا لها و لا يقف عندها.
و لو رمى الثالثة ناقصة أكملها مطلقا، أما الأولتان 2فكذلك إن رمى أربعا 3ناسيا، و إلا أعاد على ما بعدها بعد الإكمال؛ و لو ضاعت واحدة أعاد على جمرتها بحصاة و لو من الغد، فان اشتبه أعاد على الثلاث.
و يجوز النفر الأول لمن اجتنب النساء و الصيد بعد الزوال لا قبله، و يجوز في الثاني قبله؛ و يستحب للإمام الخطبة و إعلام الناس ذلك.
المطلب الثالث: في الرجوع الى مكة
و إذا 4فرغ من الرمي و المبيت بمنى، فان كان قد بقي عليه شيء من مناسك مكة: كطواف أو بعضه أو سعي عاد إليها واجبا لفعله، و إلا استحب له العود لطواف الوداع و ليس واجبا.
و يستحب أمام ذلك صلاة ست ركعات بمسجد الخيف عند المنارة في وسطه، و فوقها إلى جهة القبلة بنحو من ثلاثين ذراعا، و عن يمينها و شمالها كذلك، فإنه مسجد رسول الله صلى الله عليه و آله؛ و التحصيب للنافر في