445جبره بشاة، و لا شيء على الناسي و يعيد الطواف.
و يستحب أن يبدأ في الحلق بناصيته من قرنه الأيمن و يلحق الى العظمين، و يدعو.
فاذا حلق أو قصر أحل من كل شيء إلا الطيب و النساء و الصيدعلى إشكال -، و هو التحلل الأول للمتمتع أما غيره فيحل له الطيب أيضا؛ فإذا طاف للحج حل له الطيب و هو التحلل الثاني؛ فإذا طاف للنساء حللن له و هو التحلل الثالث؛ و لا تحل 1النساء إلا به؛ و يحرم على المرأة الرجل لو تركته -على إشكال - و يجب 2عليها قضاؤه؛ و لو 3تركه الحاج متعمدا وجب عليه الرجوع الى مكة و الإتيان به لتحل له النساء، فان تعذر استناب، فاذا طاف النائب حل له النساء 4، و هل يشترط مغايرته لما يأتي به من طواف النساء في إحرام آخر؟ إشكال ؛ و يحرم على المميز النساء بعد بلوغه لو تركهعلى إشكال -؛ و يحرم على العبد المأذون؛ و إنما يحرمبتركهالوطء دون العقد؛ و يكره لبس المخيط قبل طواف الزيارة، و الطيب قبل طواف النساء.
فاذا قضى مناسك منى، مضى إلى مكةللطوافين و السعيليومه و إلا فمن غده خصوصا المتمتع، فإن أخره أثم و أجزأ، و يجوز للقارن و المفرد تأخير ذلك طول ذي الحجة على كراهية.
الفصل السابع: في باقي المناسك
و فيه مطالب: