432و روي 1: شاة ، و عمدا تصير حجته مفردةعلى رأيو يبطل الثاني على رأي .
و لو جامع عامدا قبل التقصير 2وجب عليه بدنة للموسر، و بقرة للمتوسط، و شاة للمعسر.
و يستحب له بعد التقصير التشبه بالمحرمين في ترك المخيط.
الفصل الخامس: في إحرام الحج و الوقوف
و فيه مطالب:
[المطلب] الأول: في إحرام الحج
و النظر في أمور ثلاثة:
[الأمر] الأول: في وقته و محله
أما وقته: فاذا فرغ الحاج من عمرة التمتع أحرم بالحج، و أفضل أوقاته يوم التروية عند الزوال بعد أن يصلي الظهر أو ست ركعات إن وقع في غيره و أقله ركعتان، و يجوز تأخيره الى أن يعلم ضيق وقت عرفة فيجب إيقاعه حينئذ.