433و أما المحل: فمكة، فلا يجوز إيقاعه في غيرها، و أفضل المواطن المسجد تحت الميزاب أو في المقام؛ و لو نسيه حتى يخرج إلى منى رجع إلى مكة وجوبا مع المكنة، فإن تعذر أحرم من موضعه و لو من عرفات.
[الأمر] الثاني: الكيفية
و يجب فيه النية المشتملة على قصد حج التمتع خاصةمن غير ذكر العمرة فإنها قد سبقت 1، و لو نسي 2و أحرم بها بنى على قصده من إحرام الحج-، و على الوجوب أو الندب لوجههما 3، و التقرب الى الله (تعالى) ؛ و لبس الثوبين؛ و التلبيات الأربع كما تقدم في إحرام العمرة من الواجب و المستحب.
و يلبي الماشي في الموضع الذي صلى 4فيه، و الراكب إذا نهض به بعيره، و يرفع 5صوته 6إذا أشرف على الأبطح، ثمَّ يخرج إلى منى ملبيا، و يستحب استمراره عليها الى زوال الشمس يوم عرفة.
[الأمر] الثالث: في أحكامه
و يحرم به ما قدمناه في محظورات إحرام العمرة، و يكره ما يكره فيه،